الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مصنف عبد الرزاق ***
6481- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ بِقَبْرٍ قَدْ رُشَّ بِالْمَاءِ، فَقَالَ: أَكُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا عَلَى هَذَا؟ قَالُوا: لاَ، فَصَلَّى عَلَيْهِ. 6482- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَالأَسْلَمِيِّ قَالاَ: عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ الرَّشُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 6483- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَقِيعِ، فَإِذَا هُوَ بِقَبْرٍ رَطْبٍ، فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذِهِ السُّوَيْدَاءُ الَّتِي كَانَتْ فِي بَنِي غَنْمٍ مَاتَتْ فَدُفِنَتْ لَيْلاً قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهَا. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَمَا إِذَا مَاتَ لِي حَمِيمٌ وَفَاتَتْنِي الصَّلاَةُ عَلَيْهِ فَقَدْ أَوْجَبَ أَنْ أُصَلِّيَ عَلَيْهِ، وَأَمَّا النَّاسُ هَكَذَا، فَالدُّعَاءُ أَحَبُّ إِلَيَّ.
6484- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، أَنَّ قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُفِعَ جَدَثُهُ شِبْرًا، وَجَعَلُوا ظَهْرَهُ مُسَنَّمًا لَيْسَتْ لَهُ حَدَبَةٌ. 6485- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَقَطَ الْحَائِطُ الَّذِي عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ، فَسُتِرَ ثُمَّ بُنِيَ، فَقُلْتُ لِلَّذِي سَتَرَهُ: ارْفَعْ نَاحِيَةَ السِّتْرِ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَيْهِ، فَإِذَا عَلَيْهِ جَبُوبٌ، وَإِذَا عَلَيْهِ رَمْلٌ كَأَنَّهُ مِنْ رَمْلِ الْعَرْصَةِ. 6486- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، أَنَّهُ قَالَ: لاَ تُطِيلُوا جَدَثِي قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ. قَالَ مَعْمَرٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ: فَإِنِّي رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِينَ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ. 6487- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ لأَبِي هَيَّاجٍ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَدَعْ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلاَّ سَوَّيْتَهُ، يَعْنِي قُبُورَ الْمُسْلِمِينَ وَلاَ تِمْثَالاً فِي بَيْتٍ إِلاَّ طَمَسْتَهُ. 6488- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَقْعُدَ الرَّجُلُ عَلَى الْقَبْرِ، وَأَنْ يُقَصَّصَ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ. 6489- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُثْمَانَ أَمَرَ بِتَسْوِيَةِ الْقُبُورِ قَالَ: وَلَكِنْ يُرْفَعُ مِنَ الأَرْضِ شَيْئًا، فَقَالَ: فَمَرُّوا بِقَبْرِ أُمِّ عُمَرَ وَبِنْتِ عُثْمَانَ قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ فَسُوِّيَ. 6490- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ تَرْبِيعَ الْقَبْرِ، يَعْنِي رَأْسَ الْقَبْرِ. قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَأَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ قُبُورُ أَهْلِ أُحُدٍ جُثًى مُسَنَّمَةً. 6491- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ أَبُو نَعَامَةَ قَالَ: حَضَرْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ وَشَهِدَ جِنَازَةً فَقَالَ: جَمْهِرُوا الْقُبُورَ جَمْهَرَةً، يُقَالُ: لاَ تُرْفَعُ وَلاَ تُسَنَّمُ. 6492- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ رَجُلٍ، أَحْسِبُهُ ثُمَامَةَ بْنَ شُفَيٍّ: أَنَّ رَجُلاً مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَضَرَ دَفْنَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَفِّفُوا عَنْ صَاحِبِكُمْ يَعْنِي أَنْ لاَ تُكْثِرُوا عَلَى قَبْرِهِ مِنَ التُّرَابِ. 6493- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أبيه، كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ، أَوْ يُجَصَّصَ، أَوْ يُتَغَوَّطَ عِنْدَهُ، وَكَانَ يَقُولُ: لاَ تَتَّخِذُوا قُبُورَ إِخْوَانِكُمْ حِشَانًا. 6494- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا مَرَّ بِالْقَبْرِ بِمَكَّةَ عَشْرُ سِنِينَ فَاصْنَعْ بِهِ مَا بَدَا لَكَ دَارًا، أَوْ مَسْجِدًا، أَوْ حَرْثًا، أَوْ مَا كَانَ، فَأَمَّا فِي بِلاَدِكُمْ فَعِشْرِينَ سَنَةً. 6495- أَخْبَرَنَا النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: تُوُفِّيَ عَمٌّ لِي بِالجَنَدِ فَدَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى ابْنِ طَاوُوسٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَلْ تَرَى أَنْ أُقَصِّصَ قَبْرَ أَخِي؟ قَالَ: فَضَحِكَ، وَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ يَا أَبَا شَيْبَةَ، خَيْرٌ لَكَ أَلاَّ تَعْرِفَ قَبْرَهُ إِلاَّ أَنْ تَأْتِيَهَ فَتَسْتَغْفِرَ لَهُ وَتَدْعُو لَهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا، أَوْ تُجَصَّصَ، أَوْ تُزْدَرَعَ، فَإِنَّ خَيْرَ قُبُورِكُمُ الَّتِي لاَ تُعْرَفُ. 6496- عَنِ النُّعْمَانِ، قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُوسًا، سُئِلَ عَنْ رَكِيَّةٍ بَيْنَ الْقُبُورِ فَكَرِهَ أَنْ يُشْرَبَ مِنْهَا وَلاَ يُتَوَضَّأَ، قُلْتُ: مَا الرَّكِيَّةُ؟ قَالَ: يَقُولُ بَعْضُهُمْ: هُوَ الْبِئْرُ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: هُوَ الْغَدِيرُ يَكُونُ بَيْنَ الْقُبُورِ، قُلْتُ: فَأَيُّهُمَا تَقُولُهُ؟ قَالَ: نَقُولُ: هُوَ الْبِئْرُ، قُلْتُ: أَفَتَكْرَهُ أَنْ تَتَوَضَّأَ مِنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَلِمَ؟ قَالَ: لأَنَّ الْقُبُورَ إِذَا كَثُرَ الْغَيْثُ غَرِقَتْ، فَلِذَلِكَ أَكْرَهُ الْوُضُوءَ مِنْهَا. 6497- عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلاَءِ، عَنِ الأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَقْصِيصِ الْقُبُورِ، وَتَكْلِيلِهَا، وَالْكِتَابَةِ عَلَيْهَا، قَالَ الْبَجَلِيُّ: يَعْنِي التَّكْلِيلَ رَفْعَهَا، وَقَالَ غَيْرُهُ: التَّكْلِيلُ أَنْ يُطْلَى فَوْقَهَا شِبْهَ الْقَصَّةِ.
6498- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرٍ يُحْفَرُ فَقَالَ: اصْنَعُوا كَذَلِكَ ثُمَّ قَالَ: مَا بِي أَنْ يَكُونَ يُغْنِي عَنْهُ شَيْئًا، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عُمِلَ الْعَمَلُ أَنْ يَحْكُمَ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي فِي حَدِيثٍ آخَرَ قَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَمْ يُغْنِ عَنْهُ شَيْئًا، وَلَكِنَّهُ أَطْيَبُ إِلَى نَفْسِ أَهْلِهِ. 6499- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عَلَى قَبْرِ ابْنِهِ إِذْ رَأَى فُرْجَةً فَقَالَ لِلْحَفَّارِ: ائْتِنِي بِمَدَرَةٍ لأَسُدَّهَا، أَمَا إِنَّهَا لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ، وَلَكِنْ يَقِرُّ بِعَيْنِ الْحَيِّ. 6500- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنَ الأَنْصَارِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ جَالِسًا عَلَى قَبْرٍ وَهُوَ يُلْحَدُ، فَقَالَ لِلَّذِي يَلْحَدُ: أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ. 6501- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: قُتِلَ أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَأَحْسِنُوا وَادْفِنُوا الاِثْنَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ فِي قَبْرٍ، وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا، فَكَانَ أَبِي ثَالِثَ ثَلاَثَةٍ، وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا فَقُدِّمَ.
6502- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ لَمَّا فَرَغُوا مِنْ قَبْرِ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ وَالنَّاسُ مَعَهُ قَامَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَوَقَفَ عَلَيْهِ وَدَعَا لَهُ قَالَ: أَسَمِعْتَ مِنْ قَوْلِهِ شَيْئًا؟ قَالَ: لاَ. 6503- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِمْ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ عَلَى قَبْرِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ حِينَ فَرَغَ مِنْهُ فَدَعَا لَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ فَمِنْ هُنَالِكَ أُخِذَ ذَلِكَ. 6504- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: وَقَفَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ أَنْ فُرِغَ مِنْهُ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ، هُوَ الآنَ يُسْأَلُ. 6505- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي مُدْرِكٍ الأَشْجَعِيِّ، أَنَّ عُمَرَ، إِذَا سَوَّى عَلَى الْمَيِّتِ قَبْرَهُ قَالَ: اللَّهُمَّ أَسْلَمَهُ إِلَيْكَ وَالأَهْلُ وَالْمَالُ وَالْعَشِيرَةُ، وَذَنْبُهُ عَظِيمٌ فَاغْفِرْ لَهُ. 6506- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: كَبَّرَ عَلِيٌّ عَلَى يَزِيدَ بْنِ الْمُكَفَّفِ أَرْبَعًا وَجَلَسَ عَلَى الْقَبْرِ وَهُوَ يُدْفَنُ قَالَ: اللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَوَلَدُ عَبْدِكَ، نَزَلَ بِكَ الْيَوْمَ وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ، اللَّهُمَّ وَسِّعْ لَهُ فِي مُدْخَلِهِ، وَاغْفِرْ لَهُ ذَنْبَهُ، فَإِنَّا لاَ نَعْلَمُ مِنْهُ إِلاَّ خَيْرًا وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ وَبِهِ نَأْخُذُ. 6507- عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حِينَ فَرَغَ مِنْ دَفْنِ مَيْمُونَةَ وَقَفَ عَلَى الْقَبْرِ فَدَعَا سَاعَةً، ثُمَّ انْصَرَفَ.
6508- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى الأَسْلَمِيَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمَزَابِي قُبُورًا، وَالْمَزَابِي الَّتِي تُتَّخَذُ لِلصَّيْدِ. 6509- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: يُكْرَهُ أَنْ يُتَوَضَّأَ عَلَى الْقُبُورِ، أَوْ يُجْلَسَ عَلَيْهَا، قُلْتُ لَهُ: أَتَخَطَّاهُ؟ قَالَ: أَكْرَهُهُ قَالَ: إِنَّا إِذَا بَلَغْنَا قَبْرَ أَحَدِهِمْ إِنَّا لَنَطَؤُهُ. 6510- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَجَاءَ مَقْبَرَةَ مَكَّةَ، فَقِيلَ لَهُ: أَتَطَؤُ عَلَى الْقَبْرِ قَالَ: فَأَيْنَ أَطَؤُهَا؟ هَا هُنَا؟ وَأَشَارَ إِلَى ثَنِيَّةِ الْمَدَنِيِّينَ. 6511- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لأَنْ أَجْلِسَ عَلَى جَمْرَةٍ فَتَحْرِقَ رِدَائِي، ثُمَّ قَمِيصِي، ثُمَّ إِزَارِي، ثُمَّ تُفْضِي إِلَى جِلْدِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَجْلِسَ عَلَى قَبْرِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ. 6512- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ زَيْدٍ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لأَنْ أَطَأَ عَلَى جَمْرِ الْغَضَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَطَأَ عَلَى قَبْرِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ. 6513- عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَالِمٍ الْبَرَّادِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، مِثْلَهُ.
6514- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي جِنَازَةٍ، فَحَمَلَ سَعِيدٌ فَبَدَأَ بِمُقَدَّمِ الْعُودِ الَّذِي عَلَى الرَّأْسِ فَجَعَلَهُ عَلَى عَاتِقِهِ الأَيْمَنِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى طَرَفِهِ الَّذِي يَلِي الرِّجْلَ فَحَمَلَهُ عَلَى عَاتِقِهِ الأَيْسَرِ، ثُمَّ جَاءَ طَرَفَهُ الَّذِي يَلِي الرَّأْسَ فَجَعَلَهُ عَلَى عَاتِقِهِ الأَيْسَرِ، ثُمَّ انْصَرَفَ عَلَى يَمِينِهِ، وَقَالَ: هَكَذَا حَمْلُ الْجَنَائِزِ. 6515- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: رَأَيْتُهُ حَمَلَ جِنَازَةً فَبَدَأَ بِمُقَدَّمِ السَّرِيرِ فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ جَعَلَ كَمَا ذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: وَقَالَ أَيُّوبُ: إِذَا حَمَلْتَهُ الأُولَى هَكَذَا فَاحْمِلْ بَعْدُ كَيْفَ شِئْتَ. 6516- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: ابْدَأْ بِالْمَيَامِنِ، وَكَانَ هُوَ يَبْدَأُ بِيَدِهِ ثُمَّ رِجْلَيْهِ. 6517- عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِذَا اتَّبَعَ أَحَدُكُمُ الْجِنَازَةَ، فَلْيَأْخُذْ بِجَوَانِبِهَا كُلِّهَا، فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ، ثُمَّ لِيَتَطَوَّعْ بَعْدُ، أَوْ يَتْرُكْ. 6518- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْمُهَزِّمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَمَلَ الْجِنَازَةَ بِجَوَانِبِهَا الأَرْبَعِ فَقَضَى الَّذِي عَلَيْهِ. 6519- عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ الْمُطَّرِحِ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قَالَ لِعَلِيٍّ: يَا أَبَا حَسَنٍ، أَرَأَيْتَ إِنْ شَهِدْتُ الْجِنَازَةَ حَمْلُهَا وَاجِبٌ عَلَى مَنْ شَهِدَهَا؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنَّهُ خَيْرٌ، فَمَنْ شَاءَ أَخَذَ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا أَنْتَ شَهِدْتَ جِنَازَةً فَقَدِّمْهَا بَيْنَ يَدَيْكَ وَاجْعَلْهَا نُصْبًا بَيْنَ عَيْنَيْكَ، فَإِنَّمَا هِيَ مَوْعِظَةٌ وَتَذْكِرَةٌ وَعِبْرَةٌ، فَإِنْ بَدَا لَكَ أَنْ تَحْمِلَ فَانْظُرْ إِلَى مُقَدَّمِ السَّرِيرِ، وَانْظُرْ إِلَى جَانِبِهِ الأَيْسَرِ فَاجْعَلْهُ عَلَى مَنْكِبِكَ الأَيْمَنِ. 6520- عَنْ هُشَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنِ الأَزْدِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي جِنَازَةٍ حَمَلَ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الأَرْبَعِ قَالَ: بَدَأَ بِمَيَامِنِهَا ثُمَّ تَنَحَّى عَنْهَا فَكَانَ مِنْهَا بِمَنْزِلَةِ مُزْجِرِ الْكَلْبِ.
6521- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَقُومُ إِذَا شَهِدَ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ إِذَا صَلَّى عَلَيْهَا. 6522- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ لاَ يَنْصَرِفُ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ. 6523- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالاَ: أَمِيرَانِ وَلَيْسَا بِأَمِيرَيْنِ: الرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ الْجِنَازَةِ فَصَلَّى عَلَيْهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ وَلِيَّهَا، وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ لَيْسَ لأَصْحَابِهَا أَنْ يَصْدُرُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا. قَالَ مَعْمَرٌ فِي حَدِيثِهِ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ لاَ يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَنْصَرِفَانِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَا. 6524- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى جِنَازَةٍ فَقَدْ قَضَيْتُ الَّذِي عَلَيْكَ فَخَلِّهَا وَأَهْلَهَا، فَكَانَ يَنْصَرِفُ وَلاَ يَسْتَأْذِنُهُمْ. 6525- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ كَانَ يَنْصَرِفُ وَلاَ يَنْتَظِرُ إِذْنَهُمْ وَبِهِ نَأْخُذُ. 6526- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى الْجِنَازَةِ فَقَدْ قَضَيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ فَخَلِّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَهْلِهَا. 6527- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ أَنَّهُمَا كَانَا يَنْصَرِفَانِ وَلاَ يَنْتَظِرَانِ إِذْنَهُمْ. 6528- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ، أَنَّهُ رَأَى الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَهُمَا يَتَّبِعَانِ جِنَازَةً، فَسَمِعَا النِّدَاءَ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ، فَقَامَا حِينَ سَمِعَا النِّدَاءَ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَا مِنْهَا. 6529- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ خَرَجَ مَعَ جِنَازَةٍ فَلَمَّا وُضِعَتْ فِي الْقَبْرِ انْصَرَفَ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ. 6530- عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَغَيْرِهِ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَهْرَامَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى مُسْكَةٍ مِنْ دِينِهَا مَا لَمْ يَكِلُوا النَّاسَ الْجَنَائِزَ إِلَى أَهْلِهَا.
6531- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ وَرَازٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: يُدْفَنُ كُلُّ إِنْسَانٍ فِي التُّرْبَةِ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا. 6532- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ بَهْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا تُدْفَنُ الأَجْسَادُ حَيْثُ تُقْبَضُ الأَرْوَاحُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: يَعْنِي إِذَا مَاتَ لاَ يُحْمَلُ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَى غَيْرِهَا، يُدْفَنُ فِي مَقْبَرَةِ قَوْمِهِ، فَأَمَّا فِي مَوْضِعِهِ حَيْثُ يَمُوتُ فَلَمْ يُفْعَلْ ذَلِكَ إِلاَّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 6533- عَنِ الأَسْلَمِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي نُوحُ بْنُ أَبِي بِلاَلٍ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ الْهُذَلِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلاَّ بَعَثَ اللَّهُ مَلَكًا فَأَخَذَ مِنَ الأَرْضِ تُرَابًا فَجَعَلَهُ عَلَى مَقْطَعِ سُرَّتِهِ فَكَانَ فِيهِ شِفَاؤُهُ، وَكَانَ قَبْرُهُ فِي مَوْضِعِ أَخْذِ التُّرَابِ مِنْهُ.
6534- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَدْرُوا أَيْنَ يَقْبُرُونَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَالَ أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَمْ يُقْبَرْ نَبِيٌّ إِلاَّ حَيْثُ يَمُوتُ قَالَ: فَأَخَّرُوا فِرَاشَهُ فَحَفَرُوا لَهُ تَحْتَ فِرَاشِهِ. 6535- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: لَوْ حَضَرْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ، تَعْنِي أَخَاهَا، مَا دُفِنَ إِلاَّ حَيْثُ مَاتَ، وَكَانَ مَاتَ بِالْحُبْشِيِّ فَدُفِنَ بِأَعْلَى مَكَّةَ، وَالْحُبْشِيُّ قَرِيبٌ مِنْ مَكَّةَ. 6536- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أُمَّهُ صَفِيَّةُ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: عَزَّيْتُ عَائِشَةَ فِي أَخِيهَا، فَقَالَتْ: يَرْحَمُ اللَّهُ أَخِي، إِنَّ أَكْثَرَ مَا أَجِدُ فِيهِ مِنْ شَأْنِ أَخِي أَنَّهُ لَمْ يُدْفَنْ حَيْثُ مَاتَ. 6537- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ أُمِّهِ عَائِشَةَ بِنْتِ أَبِي عَقْرَبٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا قَالَتْ: لَوْ حَضَرَتْهُ، تَعْنِي أَخَاهَا، دُفِنَ تَحْتَ فِرَاشِهِ.
6538- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ إِنْسَانًا كَانَ يَقُومُ عَلَى الْمَسْجِدِ فَيُنَقِّي مِنْهُ الشَّيْءَ يَجِدُهُ، فَتُوُفِّيَ فَسَأَلَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَيَّامٍ فَقَالُوا: تُوُفِّيَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: فَهَلاَّ آذَنْتُمُونِي، فَإِنَّ صَلاَتِي عَلَيْهِمْ نُورٌ فِي قُبُورِهِمْ. 6539- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: تُوُفِّيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَلَى سِتَّةِ أَمْيَالٍ مِنْ مَكَّةَ فَحَمَلْنَاهُ حَتَّى جِئْنَا بِهِ إِلَى مَكَّةَ فَدَفَنَّاهُ فَقَدِمَتْ عَلَيْنَا عَائِشَةُ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَابَتْ ذَلِكَ عَلَيْنَا، ثُمَّ قَالَتْ: أَيْنَ قَبْرُ أَخِي؟ فَدَلَلْنَاهَا عَلَيْهِ فَوُضِعَتْ فِي هَوْدَجِهَا عِنْدَ قَبْرِهِ فَصَلَّتْ عَلَيْهِ. 6540- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ. 6541- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ سَوْدَاءَ كَانَتْ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ فَمَاتَتْ فَصَلَّى عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا دُفِنَتْ. 6542- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: اشْتَكَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ عَنْهَا وَكَانَ أَحْسَنَ شَيْءٍ، أَوْ قَالَ: أَحْسَنَ النَّاسِ عِيَادَةً لِلْمَرِيضِ قَالَ: فَقَالَ: إِنْ مَاتَتْ فَآذِنُونِي بِهَا فَتُوُفِّيَتْ لَيْلاً، فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ فَأَخْبَرُوهُ بِخَبَرِهَا، وَأَنَّهُمْ دَفَنُوهَا لَيْلاً قَالَ: فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَكَبَّرَ أَرْبَعًا. 6543- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ بَعْدَ مَا صُلِّيَ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، فَأَمَرَ عَلِيٌّ قَرَظَةَ الأَنْصَارِيَّ أَنْ يَؤُمَّهُمْ وَيُصَلِّيَ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا دُفِنَ. 6544- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ يُعَادُ عَلَى مَيِّتٍ الصَّلاَةُ. 6545- عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا انْتَهَى إِلَى جِنَازَةٍ وَقَدْ صُلِّيَ عَلَيْهَا دَعَا وَانْصَرَفَ وَلَمْ يُعِدِ الصَّلاَةَ. 6546- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَدِمَ بَعْدَ مَا تُوُفِّيَ عَاصِمٌ أَخُوهُ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالَ: أَيْنَ قَبْرُ أَخِي فَدَلُّوهُ عَلَيْهِ، فَأَتَاهُ فَدَعَا لَهُ وَبِهِ نَأْخُذُ. 6547- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ كَانَ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلاَةُ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا. قَالَ مَعْمَرٌ: كَانَ قَتَادَةُ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلاَةُ عَلَى الْجِنَازَةِ صَلَّى عَلَيْهَا.
6548- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: دَفْنُ اللَّيْلِ؟ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ. 6549- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمًا فَذَكَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ وَدُفِنَ لَيْلاً فَزَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يُضْطَرَّ النَّاسُ إِلَى ذَلِكَ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ. 6550- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُفِنَ لَيْلاً. 6551- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا شَعَرْنَا بِدَفْنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَمِعْنَا صَوْتَ الْمَسَاحِي مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ. 6552- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، دُفِنَ لَيْلاً وَصُلِّيَ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ. 6553- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، أَنَّ عُمَرَ، دَفَنَ أَبَا بَكْرٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ بَعْدَ مَا صَلاَّهَا. 6554- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّ حَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُفِنَتْ بِاللَّيْلِ قَالَ: فَرَّ بِهَا عَلِيٌّ مِنْ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا، كَانَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ. 6555- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، مِثْلَهُ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: أَوْصَتْهُ بِذَلِكَ. 6556- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ عَلِيًّا، دَفَنَ فَاطِمَةَ لَيْلاً وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ. 6557- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ، يَدْفِنُ لَيْلاً. 6558- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ يَتَعَمَّدُ بِمَوْتَاهُ اللَّيْلَ، وَإِذَا أَصْبَحَ سُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ: قَدْ هَدَأَ وَنَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدِ اسْتَرَاحَ. 6559- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِمٍ، وَغَيْرَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ يَقُولُونَ: كَانَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ إِنْ دَعَا رَفَعَ صَوْتَهُ وَإِنْ صَلَّى رَفَعَ صَوْتَهُ، وَإِنْ قَرَأَ رَفَعَ صَوْتَهُ، فَشَكَاهُ أَبُو ذَرٍّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَذَا الأَعْرَابِيَّ قَدْ آذَانِي، لَئِنْ دَعَا لَيَرْفَعَنَّ صَوْتَهُ، وَلَئِنْ قَرَأَ لَيَرْفَعَنَّ صَوْتَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعْهُ فَإِنَّهُ أَوَّاهٌ. قَالَ أَبُو ذَرٍّ فَلَمَّا كَانَتْ غَزْوَةُ تَبُوكَ رَأَيْتُ نَارَ اللَّيْلِ، فَقُلْتُ: لآتِيَنَّ هَذَا النَّارَ فَلأَنْظُرَنَّ مَا عِنْدَهَا، فَإِذَا جِنَازَةٌ تُجَهَّزُ، وَإِذَا رَجُلٌ فِي الْقَبْرِ وَإِذَا هُوَ يَقُولُ هَلُمُّوا أَدْنُوا إِلَيَّ صَاحِبَكُمْ أَدْنُوا إِلَيَّ صَاحِبَكُمْ، فَإِذَا فِي الْقَبْرِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا الأَعْرَابِيُّ الْجِنَازَةُ.
6560- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ، أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَائِزِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَالصُّبْحِ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَا صَلَّوْهَا فِي وَقْتِهَا. 6561- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ. 6562- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ كَانَا يُصَلِّيَانِ عَلَى الْجَنَائِزِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَالصُّبْحِ مَا كَانَا فِي وَقْتٍ. 6563- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْجَنَائِزِ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ شَيْئًا. 6564- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: اخْرُجُوا بِالْجَنَائِزِ قَبْلَ أَنْ تَطْفُلَ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ. 6565- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ يَوْمَ وُضِعَتْ جِنَازَةُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ: يُرِيدُونَ أَنْ يُصَلُّوا، عَلَيْهَا بَعْدَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَصَاحَ بِالنَّاسِ ابْنُ عُمَرَ: أَلاَ تَتَّقُونَ اللَّهَ إِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ لَكُمْ أَنْ تُصَلُّوا عَلَى الْجَنَائِزِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَلاَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ فَانْتَهَى النَّاسُ فَلَمْ يُصَلُّوا عَلَيْهَا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ. 6566- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الصَّلاَةُ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْحِينِ الَّذِي تُكْرَهُ فِيهِ الصَّلاَةُ؟ قَالَ: تُكْرَهُ. 6567- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ عَلَى الْجِنَازَةِ مَا لَمْ تَغْرُبِ الشَّمْسُ. 6568- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: كُنْتُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فِي الْفِتْنَةِ فَجَاءَ عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ عَقِيلَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَدْ وُضِعَ بِبَابِ الْمَسْجِدِ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَذَلِكَ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَ: يَا ابْنَ يَسَارٍ، انْظُرْ أَغَابَتِ الشَّمْسُ؟ فَقَالَ: لاَ، فَأَبَى أَنْ يَقُومَ قَالَ: ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: انْظُرْ أَغَابَتِ الشَّمْسُ؟ فَنَظَرْتُ فَقُلْتُ: لاَ، فَأَبَى أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ قَالَ: فَذَهَبُوا بِهِ فَصَلُّوا عَلَيْهِ وَهُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَؤُمَّهُمُ ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ حِينَئِذٍ بِمَكَّةَ. 6569- عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلاَءِ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُصَلِّيَ فِي ثَلاَثِ سَاعَاتٍ وَأَنْ نَدْفِنَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى تَبْيَضَّ وَتَرْتَفِعَ، وَعِنْدَ غُرُوبِهَا حَتَّى يَسْتَبِينَ غُرُوبُهَا، وَنِصْفَ النَّهَارِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ.
6570- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ: صَلَّيْنَا عَلَى عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَسَطَ الْبَقِيعِ بَيْنَ الْقُبُورِ قَالَ: وَالإِمَامُ يَوْمَ صَلَّيْنَا عَلَى عَائِشَةَ؟ أَبُو هُرَيْرَةَ، وَحَضَرَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ.
6571- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: إِذَا حَضَرَتْ صَلاَةٌ مَكْتُوبَةٌ وَجِنَازَةٌ بُدِئَ بِالْمَكْتُوبَةِ. 6572- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ قَالَ: رَأَيْتُ الْحَسَنَ وَوُضِعَتْ جِنَازَةٌ عِنْدَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ فَبَدَأَ فَصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ بَعْدَ ذَلِكَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِقَتَادَةَ فَقَالَ: لَوْ كَانَ بَدَأَ بِالْمَكْتُوبَةِ. 6573- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: بَلَغَنِي، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: إِذَا حَضَرَتِ الْجِنَازَةُ وَصَلاَةُ الْمَكْتُوبَةِ فَابْدَؤُوا بِالْمَكْتُوبَةِ. 6574- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، مِثْلَ قَوْلِ عَلِيٍّ يُبْدَأُ بِالْمَكْتُوبَةِ. 6575- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ جِنَازَةً وُضِعَتْ فِي مَقْبَرَةِ الْبَصْرَةِ حِينَ اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ، فَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهَا حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ أَمَرَ أَبُو بَرْزَةَ الْمُنَادِيَ فَنَادَى، ثُمَّ قَامَ فَتَقَدَّمَ أَبُو بَرْزَةَ فَصَلَّى بِهِمُ الْمَغْرِبَ، وَفِي النَّاسِ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، ثُمَّ صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ وَبِهِ نَأْخُذُ.
6576- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: رَأَى أَبِي النَّاسَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْمَسْجِدِ لِيُصَلُّوا عَلَى جِنَازَةٍ، فَقَالَ: مَا يَصْنَعُ هَؤُلاَءِ؟ مَا صُلِّيَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ. 6577- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: صُلِّيَ عَلَى عُمَرَ فِي الْمَسْجِدِ. 6578- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَمَرَتْ أَنْ يُمَرَّ، عَلَيْهَا بِجِنَازَةِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ فِي الْمَسْجِدِ حِينَ مَاتَ لِتَدْعُوَ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ النَّاسُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: مَا أَسْرَعَ مَا نَسِيَ النَّاسُ، مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ. 6579- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ نَبْهَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلاَ شَيْءَ لَهُ. 6580- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ يُقَالُ لَهُ: مُسْلِمٌ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ رَفَعَهُ قَالَ: لأَعْرِفَنَّ مَا صُلِّيَتْ عَلَى جِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ.
6581- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، رَضِيعِ عَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ فَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ إِلاَّ شُفِّعُوا. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَالأُمَّةُ مِئَةُ رَجُلٍ، قَالَهُ الثَّوْرِيُّ، وَمَعْمَرٌ. 6582- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: أَلاَ تَقُومُ فَتُصَلِّي عَلَى هَذِهِ الْجِنَازَةِ، فَقَالَ: إِنَّا لَقَائِمُونَ، وَمَا يُصَلِّي عَلَيْهِ إِلاَّ عَمَلُهُ.
6583- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِذَا حَمَلَتِ الْمَرْأَةُ النَّصْرَانِيَّةُ مِنَ الْمُسْلِمِ فَمَاتَتْ حَامِلاً دُفِنَتْ مَعَ أَهْلِ دِينِهَا. 6584- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: يَلِيهَا أَهْلُ دِينِهَا، وَتُدْفَنُ مَعَهُمْ. 6585- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ شَيْخًا، مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَخْبَرَهُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ دَفَنَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ حُبْلَى مِنْ مُسْلِمٍ فِي مَقْبَرَةِ الْمُسْلِمِينَ. 6586- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، أَنَّ وَاثِلَةَ بْنَ الأَسْقَعِ، دَفَعَ امْرَأَةً مِنَ النَّصَارَى مَاتَتْ وَهِيَ حُبْلَى مِنْ مُسْلِمٍ فِي مَقْبَرَةٍ لَيْسَتْ بِمَقْبَرَةِ النَّصَارَى وَلاَ مَقْبَرَةِ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَ ذَلِكَ. قَالَ سُلَيْمَانُ: وَيَلِيهَا أَهْلُ دِينِهَا.
6587- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يَحِقُّ عَلَى النَّاسِ أَنْ يُسَوُّوا صُفُوفَهُمْ عَلَى الْجَنَائِزِ كَمَا يُسَوُّونَهَا فِي الصَّلاَةِ؟ قَالَ: لاَ، إِنَّمَا هُمْ قَوْمٌ يُكَبِّرُونَ وَيَسْتَغْفِرُونَ.
6588- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الطِّفْلِ قَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا، وَاجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا. 6589- عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ، يَقُولُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الطِّفْلِ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ سَلَفًا لِوَالِدَيْهِ، وَفَرَطًا وَأَجْرًا. 6590- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ.
6591- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ صُلِّيَ عَلَيْهِ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَوُرِّثَ إِذَا اسْتَهَلَّ. 6592- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لاَ يُورَّثُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ وَإِنْ تَحَرَّكَ قَالَ: وَلَوْ عَطَسَ كَانَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الاِسْتِهْلاَلِ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَبِهِ نَأْخُذُ. 6593- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: لَوْ مَكَثَ فِيهِ الرُّوحُ ثَلاَثًا لَمْ يَرِثْ حَتَّى يَسْتَهِلَّ. 6594- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: شَهِدْتُ الْقَوَابِلَ عَلَى صَبِيٍّ تَحَرَّكَ وَلَمْ يَسْتَهِلَّ فَلَمْ يُوَرِّثُهُ شُرَيْحٌ. 6595- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا اسْتَهَلَّ صُلِّيَ عَلَيْهِ، وَعَقَلَ، وَوَرِثَ. 6596- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا اسْتَهَلَّ صُلِّيَ عَلَيْهِ. 6597- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَتُصَلِّي عَلَى الَّذِي قَدِ اسْتَهَلَّ فَصَاعِدًا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقُلْتُ: فَوَلَدٌ خَرَجَ مَيِّتًا ثَلاَثًا؟ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ أَنَّ ذَلِكَ يُصَلَّى عَلَيْهِ. 6598- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ فِي السِّقْطِ يُولَدُ وَالصَّبِيُّ حَيًّا لاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخًا. 6599- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ السِّقْطِ، يَقَعُ مَيِّتًا أَيُصَلَّى عَلَيْهِ؟ قَالَ: لاَ حَتَّى يَصِيحَ، فَإِذَا صَاحَ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوَرِثَ. 6600- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: صَلَّى ابْنُ عُمَرَ عَلَى مَوْلُودٍ صَغِيرٍ سِقْطٍ لاَ أَدْرِي أَسْتَهَلَّ أَمْ لاَ؟ صَلَّى عَلَيْهِ فِي دَارِهِ ثُمَّ أَرْسَلَ بِهِ فَدُفِنَ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى، ابْنَ مُجَاهِدٍ مَاتَ لَهُ سِقْطٌ فَلَفَّهُ فِي خِرْقَةٍ وَوَضَعَهُ فِي كُمِّهِ وَذَهَبَ بِهِ وَحْدَهُ وَدَفَنَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ. 6601- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: إِذَا تَمَّ خَلْقُهُ وَنُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ. قَالَ قَتَادَةُ: وَيُسَمَّى، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِاسْمِهِ، أَوْ قَالَ: يُدْعَى بِاسْمِهِ. 6602- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: السِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لأَبَوَيْهِ بِالْعَافِيَةِ وَالرَّحْمَةِ. 6603- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: إِذَا لَمْ يَتِمَّ خَلْقُهُ دُفِنَ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ. 6604- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ: أَحَقُّ مَنْ صَلَّيْنَا عَلَيْهِ أَبْنَاؤُنَا. 6605- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى ابْنِ مَارِيَةَ الْقِبْطِيَّةِ وَهُوَ ابْنُ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرً. 6606- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَرِيكٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ غَالِبٍ الأَسَدِيِّ قَالَ: قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لِحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ: عَلَى مَنْ فِكَاكُ الأَسِيرِ؟ قَالَ: عَلَى الأَرْضِ الَّتِي نُقَاتِلُ عَنْهَا قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَوْلُودِ مَتَى يَجِبُ سَهْمُهُ؟ قَالَ: إِذَا اسْتَهَلَّ وَجَبَ سَهْمُهُ. 6607- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَفْرِضُ لِلصَّبِيِّ إِذَا اسْتَهَلَ. 6608- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ فِي الْمَنْفُوسِ: يَرِثُ إِذَا سُمِعَ صَوْتُهُ. 6609- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: تُوُفِّيَتْ أُخْتٌ لِي صَغِيرَةٌ، فَأَمَرَ بِهَا أَبِي مَوْلًى لَهَا فَدَفَنَهَا وَمَا خَرَجَ عَلَيْهَا وَلاَ اتَّبَعَهَا، قَالَ: حَسِبْتُهُ قَالَ: وَلاَ صَلَّى عَلَيْهَاَ. 6610- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُصَلِّي عَلَى الْمَنْفُوسِ الَّذِي لَمْ يَعْمَلْ خَطِيئَةً قَطُّ، فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.
6611- عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: يُصَلَّى عَلَى وَلَدِ الزِّنَا لأَنَّ كُلَّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ. وَقَالَهَا الْحَسَنُ. 6612- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي النُّعْمَانِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَلَدِ الزِّنَا وَأُمُّهُ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا. 6613- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي وَلَدِ الزِّنَا إِذَا مَاتَ طِفْلاً صَغِيرًا لاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ. 6614- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ وَلَدِ الزِّنَا حِينَ يُولَدُ بَعْدَ مَا اسْتَهَلَّ أَيُصَلَّى عَلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: كَيْفَ وَهُوَ كَذَلِكَ؟ قَالَ: مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ فِطْرَةِ الإِسْلاَمِ، قُلْتُ: فَكَبِرَ فَكَانَ رَجُلَ سُوءٍ؟ قَالَ: وَيُصَلَّى عَلَيْهِ، قُلْتُ: فَأُمُّهُ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا؟ قَالَ: فَلاَ أَدَعُهَا، وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ، وَقَالَ لِي عَطَاءٌ بَعْدَ ذَلِكَ: يُصَلَّى عَلَى وَلَدِ الزِّنَا إِذَا اسْتَهَلَّ، وَعَلَى أُمِّهِ إِنْ مَاتَتْ مِنْ نِفَاسِهَا، وَعَلَى الْمُتَلاَعِنَيْنِ، وَعَلَى الَّذِي يُقَادُ مِنْهُ وَعَلَى الْمَرْجُومِ وَعَلَى الَّذِي يُزَاحَفُ فَيَفِرُّ فَيُقْتَلُ، وَعَلَى الَّذِي يَمُوتُ مِيتَةَ السُّوءِ قَالَ: لاَ أَدَعُ الصَّلاَةَ عَلَى مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ قَالَ: قُلْتُ: مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ مِنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ؟ قَالَ: فَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّ هَؤُلاَءِ مِنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ؟ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَسَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ، فَقَالَ: مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ. 6615- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَمْ يَكُونُوا يَحْجُبُونَ الصَّلاَةَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ. 6616- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لاَ يُصَلَّى عَلَى الْمَرْجُومِ، قَالَ الزُّهْرِيُّ رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَسْلَمِيَّ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ. 6617- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا. 6618- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ: أَيُصَلَّى عَلَى الَّذِي يُقَادُ مِنْهُ فِي حَدٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِلاَّ مَنْ أُقِيدَ مِنْهُ فِي رَجْمٍ. 6619- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ مَاتَ فُلاَنٌ قَالَ: لَمْ يَمُتْ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ مَاتَ؟ قَالَ: نَحَرَ نَفْسَهُ بِمِشْقَصٍ عِنْدَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ. 6620- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: الَّذِي يَقْتُلُ نَفْسَهُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَالْمَرْجُومُ يُصَلَّى عَلَيْهِ. 6621- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَيْنٍ فَصَلَّى عَلَى أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى الآخَرِ. 6622- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: السُّنَّةُ أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْمَرْجُومِ. 6623- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: صَلِّ عَلَى مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَإِنْ كَانَ رَجُلَ سُوءٍ جِدًّا، قُلِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ قَالَ: وَلاَ أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ اجْتَنَبَ الصَّلاَةَ عَلَى مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. 6624- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: مَا عَلِمْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِنَا تَرَكَ الصَّلاَةَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ. 6625- عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، أَنَّهُ شَهِدَ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى عَلَى وَلَدِ الزِّنَا، فَقِيلَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ، وَقَالَ: هُوَ شَرُّ الثَّلاَثَةِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: هُوَ خَيْرُ الثَّلاَثَةِ. 6626- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لَمَّا رَجَمَ عَلِيٌّ شَرَاحَةَ الْهَمْدَانِيَّةَ جَاءَ أَوْلِيَاؤُهَا فَقَالُوا: كَيْفَ نَصْنَعُ بِهَا؟ فَقَالَ لَهُمْ: اصْنَعُوا بِهَا مَا تَصْنَعُونَ بِمَوْتَاكُمْ، يَعْنِي غُسْلَهَا وَالصَّلاَةَ عَلَيْهَا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ حِينَ رَجَمَ شُرَاحَةَ، فَقُلْتُ: مَاتَتْ هَذِهِ عَلَى شَرِّ أَحْوَالِهَا قَالَ: فَضَرَبَنِي بِقَضِيبٍ كَانَ فِي يَدِهِ، فَقُلْتُ: أَوْجَعَتْنِي قَالَ: وَإِنْ أَوْجَعْتُكَ إِنَّهَا لَنْ تُعَذَّبَ بَعْدَهَا أَبَدًا، لأَنَّ اللَّهَ لَمْ يُنَزِّلْ فِي الْقُرْآنِ حَدًّا فَأُقِيمَ عَلَى صَاحِبِهِ إِلاَّ كَانَ كَفَّارَةً لَهُ كَالدَّيْنِ بِالدَّيْنِ. 6627- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعْنِي أَقْتُلُ أَبِي، فَإِنَّهُ يُؤْذِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَقْتُلْ أَبَاكَ، ثُمَّ ذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: دَعْنِي أَقْتُلْهُ، فَقَالَ: لاَ تَقْتُلْ أَبَاكَ، ثُمَّ جَاءَ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ: فَتَوَضَّأْ يَا رَسُولَ اللهِ، لَعَلِّي أَسْقِيَهُ، لَعَلَّهُ أَنْ يَلِينَ قَلْبُهُ، قَالَ: فَتَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَقَاهُ إِيَّاهُ، فَقَالَ: سَقَيْتُكَ وَضُوءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: سَقَيْتَنِي بَوْلَ أُمِّكَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلَمَّا كَانَ مَرَضُهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، جَاءَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَكَلَّمَا بِكَلاَمٍ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: قَدْ فَهِمْتُ مَا تَقُول، امْنُنْ عَلَيَّ، فَكَفِّنِّي فِي قَمِيصِكَ هَذَا، وَصَلِّ عَلَيَّ، قَالَ: فَكَفَنَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَمِيصِهِ ذَلِكَ، وَصَلَّى عَلَيْهِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَيَّ صَلاَةٍ كَانَتْ، وَمَا خَادَعَ مُحَمَّدٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْسَانًا قَطُّ. 6628- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، يَقُولُ غَيَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَ ابْنِ عَبْدِ اللهِ هَذَا، سَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ، وَكَانَ اسْمُهُ الْحُبَابُ. 6629- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ إِلَيْهِ فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ فَاللَّهُ أَعْلَمُ. 6630- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ بِالْمَدِينَةِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ إِلَى بَنِي الْحَارِثِ، فَرَأَى جِنَازَةً عَلَى خَشَبَةٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقِيلَ: عَبْدٌ لَنَا فَكَانَ عَبْدَ سُوءٍ مَسْخُوطًا جَافِيًا قَالَ: أَكَانَ يُصَلِّي هَذَا؟ فَقَالُوا: نَعَمْ قَالَ: أَكَانَ يَقُولُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: كَادَتِ الْمَلاَئِكَةُ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، ارْجِعُوا فَأَحْسِنُوا غُسْلَهُ وَكَفَنَهُ وَدَفْنَهُ. 6631- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أُخْبِرْتُ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ سُهَيْلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زُهَيْرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى بِالْبَقِيعِ عَبْدًا أَسْوَدَ يَحْمِلُ مَيِّتًا فَقَالَ: لِمَنْ يَحْمِلُهُ؟ مَا هَذَا؟ قَالُوا: عَبْدٌ لِفُلاَنٍ قَالَ: فَمَا هُوَ قَالُوا: أَخْبَثُ النَّاسِ وَأَسْرَقُهُ وَآبَقُهُ وَأَحْزَبُهُ فِي أَشْيَاءَ مِنَ الشَّرِّ يَذْكُرُونَهَا مِنْهُ، فَقَالَ: عَلَيَّ بِسَيِّدِهِ فَسَأَلَهُ عَنْهُ فَذَكَرَ نَحْوًا مِمَّا ذُكِرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ كَانَ يُصَلِّي؟ قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: وَيَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ؟ قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ كَادَتِ الْمَلاَئِكَةُ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ آنِفًا فَدَعَا حَدَّادًا فَنَزَعَ حَدِيدَةً، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَغُسِّلَ ثُمَّ كَفَّنَهُ مِنْ عِنْدَهِ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ.
6632- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الصَّلاَةِ عَلَى السَّبْيِ، فَقَالَ: صَلِّ عَلَى مَنْ صَلَّى مِنْهُمْ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَإِذَا صُلِّيَ عَلَى السَّبْيِ صُلِّي عَلَى وَلَدِهِ. 6632- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا كَانَ الصَّبِيُّ مِنَ السَّبْيِ، أَوْ غَيْرِهِمْ بَيْنَ أَبَوَيْهِ وَهُمَا مُشْرِكَانِ فَإِنَّهُ لاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَبَوَيْهِ فَإِنَّهُ مُسْلِمٌ إِذَا مَاتَ وَهُوَ صَبِيٌّ يُصَلَّى عَلَيْهِ. قَالَ: وَقَالَ حَمَّادٌ: إِذَا مَلَكْتَ الصَّبِيَّ فَهُوَ مُسْلِمٌ.
6633- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي صَعِيرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ أَشْرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الشُّهَدَاءِ الَّذِينَ قُتِلُوا يَوْمَئِذٍ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ شَهِدْتُ عَلَى هَؤُلاَءِ فَزَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ فَكَانَ يَدْفِنُ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ فِي الْقَبْرِ وَيَسْأَلُ أَيُّهُمْ كَانَ أَقْرَأَ لِلْقُرْآنِ فَيُقَدِّمُونَهُ. قَالَ جَابِرٌ: فَدُفِنَ أَبِي وَعَمِّي فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ يَوْمَئِذٍ. 6634- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلشُّهَدَاءِ يَوْمَ أُحُدٍ: إِنَّ هَؤُلاَءِ قَدْ مَضَوْا، وَقَدْ شَهِدْتُ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يَأْكُلُوا مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَلَكِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ مِنْ أُجُورِكُمْ، وَلاَ أَدْرِي مَا تُحْدِثُونَ بَعْدِي. 6635- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لَمْ يُصَلُّوا عَلَى الشُّهَدَاءِ يَوْمَ أُحُدٍ. 6636- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ. 6637- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَتْلَى بَدْرٍ. 6638- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: مَا رَأَيْتُهُمْ يُغَسِّلُونَ الشَّهِيدَ، وَلاَ يُحَنِّطُونَهُ، وَلاَ يُكَفَّنُ، قُلْتُ: كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْهِ؟ قَالَ: كَمَا يُصَلَّى عَلَى الآخَرِ الَّذِي لَيْسَ بِشَهِيدٍ. 6639- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: أَمَرَ مُعَاوِيَةُ بِقَتْلِ حُجْرِ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ، فَقَالَ حُجْرٌ: لاَ تَحُلُّوا عَنِّي قَيْدًا، أَوْ قَالَ: حَدِيدًا وَكَفِّنُونِي بِثِيَابِي وَدَمِي. 6640- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُخَوَّلٍ، عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ قَالَ: لاَ تَغْسِلُوا عَنِّي دَمًا وَلاَ تَنْزِعُوا ثَوْبًا إِلاَّ الْخُفَّيْنِ، وَارْمُسُونِي فِي الأَرْضِ رَمْسًا، فَإِنِّي رَجُلٌ مُحَاجٍّ أُحَاجُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. 6641- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مُصْعَبٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ وَلَدِ زَيْدٍ قَالَ: ادْفِنُونَا وَمَا أَصَابَ الثَّرَى مِنْ دِمَائِنَا قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَمَّارٌ الدُّهْنِيُّ قَالَ: قَالَ زَيْدٌ: شُدُّوا عَلَيَّ ثِيَابِي وَادْفِنُونِي وَابْنَ أُمِّي فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ يَعْنِي أَخَاهُ سَرْحَانَ، فَإِنَّا قَوْمٌ مُخَاصَمُونَ. 6642- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدٍ وَكَانَ يُدْعَى فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَارِئَ، وَكَانَ لَقِيَ عَدُوًّا فَانْهَزَمَ مِنْهُمْ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: هَلْ لَكَ فِي الشَّامِ لَعَلَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَيْكَ قَالَ: لاَ إِلاَّ الَّذِينَ فَرَرْتُ مِنْهُمْ قَالَ: فَخَطَبَهُمْ بِالْقَادِسِيَّةِ فَقَالَ: إِنَّا لاَقُو الْعَدُوَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ غَدًا، وَإِنَّا مُسْتَشْهِدُونَ فَلاَ تَغْسِلُوا عَنَّا دَمًا، وَلاَ نُكَفَّنُ إِلاَّ فِي ثَوْبٍ كَانَ عَلَيْنَا. 6643- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْنَا سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى: كَيْفَ الصَّلاَةُ عَلَى الشَّهِيدِ عِنْدَهُمْ؟ فَقَالَ: كَهَيْئَتِهَا عَلَى غَيْرِهِ قَالَ: وَسَأَلْنَا عَنْ دَفْنِ الشَّهِيدِ فَقَالَ: أَمَّا إِذَا كَانَ فِي الْمَعْرَكَةِ فَإِنَّا نَدْفِنُهُ كَمَا هُوَ وَلاَ نُغَسِّلُهُ وَلاَ نُكَفِّنُهُ وَلاَ نُحَنِطُهُ، وَأَمَّا إِذَا انْقَلَبْنَا بِهِ وَبِهِ رَمَقٌ فَإِنَّا نُغَسِّلُهُ وَنُكَفِّنُهُ وَنُحَنِطُهُ، وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَى ذَلِكَ، وَكَانَ عَلَيْهِ مَنْ مَضَى قَبْلَنَا مِنَ النَّاسِ. 6644- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: إِذَا مَاتَ الشَّهِيدُ فِي الْمَعْرَكَةِ دُفِنَ كَمَا هُوَ، فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ مَا يُنْقَلَبُ بِهِ صُنِعَ كَمَا صُنِعَ بِالآخَرِ. 6645- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ خَيْرَ الشُّهَدَاءِ فَغُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وَكُفِّنَ لأَنَّهُ عَاشَ بَعْدَ طَعْنِهِ. 6646- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ قَالَ: غُسِّلَ عَلِيٌّ وَكُفِّنَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ. 6647- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا مَاتَ الشَّهِيدُ مَكَانَهُ لَمْ يُغَسَّلْ، فَإِذَا حُمِلَ حَيًّا غُسِّلَ. 6648- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ اللُّصُوصُ فَقَالَ: لاَ يُغَسَّلُ. 6649- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: يُصَلَّى عَلَى الشَّهِيدِ وَلاَ يُغَسَّلُ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ طَيَّبَهُ. 6650- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالاَ: يُغَسَّلُ الشَّهِيدُ فَإِنَّ كُلَّ مَيِّتٍ يُجْنِبُ. 6651- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَعْرَابِ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ، وَقَالَ: أُهَاجِرُ مَعَكَ فَأَوْصَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ بَعْضَ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا كَانَتْ غَزْوَةُ خَيْبَرَ، أَوْ قَالَ: حُنَيْنٌ، غَنِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا يُقْسَمُ، وَقَسَمَ لَهُ فَأَعْطَى أَصْحَابَهُ مَا قَسَمَ، وَكَانَ يَرْعَى ظَهْرَهُمْ، فَلَمَّا جَاءَ دَفَعُوهُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: قِسْمٌ قَسَمَهُ لَكَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَهُ فَجَاءَ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا هَذَا يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ: قِسْمٌ قَسَمْتُهُ لَكَ قَالَ: مَا عَلَى هَذَا اتَّبَعْتُكَ، وَلَكِنِّي اتَّبَعْتُكَ عَلَى أَنْ أُرْمَى هَا هُنَا، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى حَلْقِهِ، بِسَهْمٍ فَأَمُوتَ فَأَدْخُلَ الْجَنَّةَ قَالَ: إِنْ تَصْدُقِ اللَّهَ يَصْدُقْكَ فَلَبِثُوا قَلِيلاً ثُمَّ نَهَضُوا فِي قِتَالِ الْعَدُوِّ، فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْمَلُ وَقَدْ أَصَابَهُ سَهْمٌ حَيْثُ أَشَارَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَهُوَ أَهُوَ؟ قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: صَدَقَ اللَّهَ فَصَدَقَهُ فَكَفَّنَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جُبَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَدَّمَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَكَانَ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ صَلاَتِهِ: اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا عَبْدَكَ خَرَجَ مُهَاجِرًا فِي سَبِيلِكَ، قُتِلَ شَهِيدًا. 6652- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً: أَيُصَلَّى عَلَى الشَّهِيدِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقِيلَ لَهُ: وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ؟ قَالَ: قَدْ صُلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: بَلَغَنِي أَنَّ شُهَدَاءَ بَدْرٍ دُفِنُوا كَمَا هُمْ. 6653- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَمْزَةَ يَوْمَ أُحُدٍ سَبْعِينَ صَلاَةً، كُلَّمَا أُتِيَ بِرَجُلٍ صَلَّى عَلَيْهِ، وَحَمْزَةُ مَوْضُوعٌ يُصَلَّى عَلَيْهِ مَعَهُ. 6654- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ يُلْقَى عَنِ الشَّهِيدِ، كُلَّ جِلْدٍ يَعْنِي إِذَا قُتِلَ. 6655- عَنْ إِسْرَائِيلَ، وَغَيْرِهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: يُنْزَعُ مِنَ الْقَتِيلِ خُفَّاهُ وَسَرَاوِيلُهُ وَكُمَّتُهُ، أَوْ قَالَ: عِمَامَتُهُ وَيُزَادُ ثَوْبًا، أَوْ يُنْقَصُ ثَوْبًا حَتَّى يَكُونَ وِتْرًا. 6656- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: لَمَّا أَرَادَ مُعَاوِيَةُ أَنْ يُجْرِيَ الْكِظَامَةَ قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ قَتِيلٌ فَلْيَأْتِ قَتِيلَهُ، يَعْنِي قَتْلَى أُحُدٍ، قَالَ: فَأَخْرَجَهُمْ رِطَابًا يَتَثَنَّوْنَ قَالَ: فَأَصَابَتِ الْمِسْحَاةُ رِجْلَ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَانْفَطَرَتْ دَمًا فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: لاَ يُنْكِرْ بَعْدَ هَذَا مُنْكِرٌ أَبَدًا. 6657- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: رَأَى بَعْضُ أَهْلِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّهُ رَآهُ فِي النَّوْمِ فَقَالَ: إِنَّكُمْ قَدْ دَفَنْتُمُونِي فِي مَكَانٍ قَدْ أَتَانِي فِيهِ الْمَاءُ فَحَوِّلُونِي مِنْهُ فَحَوَّلُوهُ، فَأَخْرَجُوهُ كَأَنَّهُ سِلْقَةٌ لَمْ يَتَغَيَّرْ مِنْهُ شَيْءٌ إِلاَّ شَعَرَاتٌ مِنْ لِحْيَتِهِ. 6658- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ نُبَيْحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا حَمَلْنَا الْقَتْلَى يَوْمَ أُحُدٍ لِنَدْفِنَهُمْ فَجَاءَ مُنَادِي النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ادْفِنُوا الْقَتْلَى فِي مَصَارِعِهِمْ فَرَدَدْنَاهُمْ. 6659- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: لاَ يُدْفَنُ الشَّهِيدُ فِي حِذَاءٍ خُفَّيْنِ، وَلاَ نَعْلَيْنِ، وَلاَ سِلاَحٍ، وَلاَ خَاتَمٍ قَالَ: نَدْفِنُهُ فِي الْمِنْطَقَةِ وَالثِّيَابِ. قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ لاَ يُدْفَنُ بِرُقْعَةٍ.
6660- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: ذُكِرَ لِعُمَرَ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ بِالْبَيْدَاءِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَلاَ يَدْفِنُونَهَا حَتَّى مَرَّ عَلَيْهَا كُلَيْبٌ فَدَفَنَهَا، فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي لأَرْجُو لِكُلَيْبٍ بِهَا خَيْرًا قَالَ: فَسَأَلَ عُمَرُ عَنْهَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: لَمْ أَرَهَا، فَقَالَ: لَوْ رَأَيْتَهَا وَلَمْ تَدْفِنْهَا لَجَعَلْتُكَ نَكَالاً. قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: إِنَّ أَبَا لُؤْلُؤَةَ طَعَنَ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلاً فَمَاتَ مِنْهُمْ سِتَّةٌ مِنْهُمْ عُمَرُ وَكُلَيْبٌ، وَعَاشَ مِنْهُمْ سِتَّةٌ ثُمَّ نَحَرَ نَفْسَهُ بِخِنْجَرٍ.
6661- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ قَالَ: رُوحِي فَإِنَّا غَادُونَ، أَوِ اغْدِي فَإِنَّا رَائِحُونَ، مَوْعِظَةٌ بَلِيغَةٌ، وَغَفْلَةٌ سَرِيعَةٌ، يَذْهَبُ الأَوَّلُ وَيَبْقَى الآخِرُ لاَ عَقْلَ لَهُ. 6662- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ قَالَ: يُقَالُ إِذَا رُئِيَتِ الْجِنَازَةُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، هَذَا مَا وَعَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ زِدْنَا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، سَلَمٌ نَحْنُ لِلَّهِ رَبَّنَا. وَبِهِ نَأْخُذُ، يَعْنِي سَلَمٌ تَسْلِيمٌ أَيْ نَحْنُ لَكَ. 6663- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الْجِنَازَةِ قَالَ: هُوَ أَنْتَ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَنَا.
6664- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: ثَلاَثٌ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ: النِّيَاحَةُ، وَالطَّعَامُ عَلَى الْمَيِّتِ، وَبَيْتُوتَةُ الْمَرْأَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْمَيِّتِ لَيْسَتْ مِنْهُمْ. ذَكَرَهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ. 6665- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيُّ، عَنْ أَبِيهِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اصْنَعُوا لآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا، فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ. 6666- عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أُمِّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ: لَمَّا أُصِيبَ جَعْفَرٌ جَاءَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: يَا أَسْمَاءُ لاَ تَقُولِي هُجْرًا، وَلاَ تَضْرِبِي صَدْرًا قَالَتْ: وَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ وَهُوَ يَقُولُ: يَا ابْنَ عَمَّاهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى مِثْلِ جَعْفَرٍ فَلْتَبْكِ الْبَاكِيَةُ قَالَتْ: ثُمَّ عَاجَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ: اصْنَعُوا لآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا، فَقَدْ شُغِلُوا الْيَوْمَ. قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ سَوْدَةَ ابْنَةِ حَارِثَةَ امْرَأَةِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَتْ: قَدْ كَانَ يُؤْمَرُ أَنْ نَصْنَعَ لأَهْلِ الْمَيِّتِ طَعَامًا.
6667- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى، وَالْعِبَرَةُ لاَ يَمْلِكُهَا ابْنُ آدَمَ، صُبَابَةُ الْمَرْءِ إِلَى أَخِيهِ. 6668- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِامْرَأَةٍ قَدْ أُصِيبَتْ بِوَلَدِهَا فَسَمِعَ مِنْهَا مَا يَكْرَهُ فَوَقَفَ عَلَيْهَا يَعِظُهَا فَقَالَتْ لَهُ: اذْهَبْ إِلَيْكَ، فَلَيْسَ فِي صَدْرِكَ مَا فِي صَدْرِي، فَوَلَّى عَنْهَا، فَقِيلَ لَهَا: وَيْحَكِ مَا تَدْرِينَ مَنْ وَقَفَ عَلَيْكِ؟ هُوَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّبَعْتُهُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا عَرَفْتُكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْهَبِي إِلَيْكِ، فَإِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى. 6669- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى. 6670- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَرْسَلَتِ ابْنَةُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ ابْنَتِي تُقْبَضُ فَأْتِنَا، فَأَرْسَلَ: يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلاَمَ وَيَقُولُ: إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ فَأَرْسَلَتْ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَأْتِيَنَّ قَالَ: فَقَامَ، فَقُمْنَا، وَمَعَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَسَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ: فَأَخَذَ الصَّبِيَّةَ وَنَفْسُهَا تَتَقَعْقَعُ فِي صَدْرِهَا فَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا هَذَا؟ فَقَالَ: هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ. 6671- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ. 6672- قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأَخْبَرَنِيهِ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَإِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجُودُ بِنَفْسِهِ، فَلَمَّا رَآهُ دَمَعَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَيْ رَسُولَ اللهِ، تَبْكِي؟ مَتَى يَرَاكَ الْمُسْلِمُونَ تَبْكِي يَبْكُوا قَالَ: فَلَمَّا تَرَقْرَقَتْ عَبْرَتُهُ قَالَ: إِنَّمَا هَذَا رَحِمٌ، وَإِنَّ مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ، إِنَّمَا أَنْهَى النَّاسَ عَنِ النِّيَاحَةِ وَأَنْ يُنْدُبَ الْمَيِّتُ بِمَا لَيْسَ فِيهِ فَلَمَّا قَضَى قَالَ: لَوْلاَ أَنَّهُ وَعْدٌ جَامِعٌ وَسَبِيلٌ مَأْتِيٌّ، وَأَنَّ الآخِرَ مِنَّا يَلْحَقُ بِالأَوَّلِ لَوَجَدْنَا غَيْرَ الَّذِي وَجَدْنَا، وَإِنَّا بِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، تَدْمَعُ الْعَيْنُ، وَيَجِدُ الْقَلْبُ، وَلاَ نَقُولُ مَا يُسْخِطُ الرَّبَّ، وَفَضْلُ رَضَاعِهِ فِي الْجَنَّةِ. 6673- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ فَاطِمَةَ، بَكَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَتَاهُ، مِنْ رَبِّهِ مَا أَدْنَاهُ، يَا أَبَتَاهُ إِلَى جِبْرِيلَ أَنْعَاهُ، يَا أَبَتَاهُ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ. 6674- عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ أَيْضًا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ الأَزْرَقِ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ ابْنِ عُمَرَ ذَاتَ يَوْمٍ بِالسُّوقِ، فَمُرَّ بِجِنَازَةٍ يُبْكَى عَلَيْهَا فَعَابَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ وَانْتَهَرَهُمْ، فَقَالَ لَهُ سَلَمَةُ بْنُ الأَزْرَقِ: لاَ تَقُلْ ذَلِكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَأَشْهَدُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَتُوُفِّيَتِ امْرَأَةٌ مِنْ كَنَائِنِ مَرْوَانَ فَشَهِدْتُهَا فَأَمَرَ مَرْوَانُ بِالنِّسَاءِ اللاَّتِي يَبْكِينَ أَنْ يُضْرَبْنَ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: دَعْهُنَّ يَا أَبَا عَبْدِ الْمَلِكِ فَإِنَّهُ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَازَةٍ يُبْكَى عَلَيْهَا وَأَنَا مَعَهُ وَمَعَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَانْتَهَرَ عُمَرُ اللاَّئِي يَبْكِينَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعْهُنَّ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، فَالنَّفْسُ مُصَابَةٌ، وَالْعَيْنُ دَامِعَةٌ، وَإِنَّ الْعَهْدَ حَدِيثٌ. قَالَ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ قَالَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. 6675- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: تُوُفِّيَتِ ابْنَةٌ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ بِمَكَّةَ فَجِئْنَا لِنَشْهَدَهَا، أَوْ قَالَ: فَجِئْنَا لِنَحْضُرَهَا فَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: إِنِّي لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا جَلَسْتُ إِلَى أَحَدِهِمَا ثُمَّ جَاءَ الآخَرُ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِي، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لِعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ مُوَاجِهُهُ: أَلاَ تَنْهَى عَنِ الْبُكَاءِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ كَانَ عُمَرُ يَقُولُ بَعْضَ ذَلِكَ، ثُمَّ حَدَّثَ قَالَ: صَدَرْتُ مَعَ عُمَرَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ إِذَا هُوَ بِرَكْبٍ تَحْتَ ظِلِّ شَجَرَةٍ، ثُمَّ قَالَ: اذْهَبْ فَانْظُرْ مَنْ هَؤُلاَءِ الرَّكْبُ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا هُوَ صُهَيْبٌ فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ: فَادْعُهُ لِي قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى صُهَيْبٍ، فَقُلْتُ: ارْتَحِلْ فَالْحَقْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَمَّا أَنْ أُصِيبَ عُمَرُ دَخَلَ صُهَيْبٌ يَبْكِي يَقُولُ: وَا أَخَاهُ وَا صَاحِبَاهُ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا صُهَيْبُ تَبْكِي عَلَيَّ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ، فَقَالَتْ: يَرْحَمُ اللَّهُ عُمَرَ، وَاللهِ مَا حَدَّثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الْمُؤْمِنِينَ بِبُكَاءِ أَحَدٍ، وَلَكِنْ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ قَالَ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَحَسْبُكُمُ الْقُرْآنُ {لاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِنْدَ ذَلِكَ: وَاللهِ أَضْحَكُ وَأَبْكِي، قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: فَوَاللهِ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ مِنْ شَيْءٍ. 6676- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ صُهَيْبًا، قَالَ لِعُمَرَ: يَا أَخَاهُ، يَا صَاحِبَاهُ، فَقَالَ عُمَرُ: اسْكُتْ، وَيْحَكَ أَمَا سَمِعْتَنَا نَتَحَدَّثُ أَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ؟ 6677- عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ، مِنْ عُمَرَ، مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ. 6678- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ شَيْخًا، يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ وَهُوَ فِي جِنَازَةِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَقَامَ النِّسَاءُ يَبْكِينَ عَلَى رَافِعٍ فَأَجْلَسَهُنَّ مِرَارًا، ثُمَّ قَالَ لَهُنَّ: وَيَحَكُنَّ إِنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ شَيْخٌ كَبِيرٌ لاَ طَاقَةَ لَهُ بِالْعَذَابِ، وَإِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ. 6679- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: يَرْحَمُ اللَّهُ عُمَرَ وَابْنَ عُمَرَ سَمِعَا شَيْئًا لَمْ يَحْفَظَاهُ، إِنَّمَا مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَالِكٍ يَبْكِي عَلَيْهِ أَهْلُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَهْلَهُ يَبْكُونَ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَيُعَذَّبُ قَالَتْ: وَكَانَ الرَّجُلُ قَدْ أَحْرَمَ. 6680- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: لَمَّا مَاتَ أَبُو بَكْرٍ بُكِيَ عَلَيْهِ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ وَأَبَوْا إِلاَّ أَنْ يَبْكُوا فَقَالَ عُمَرُ لِهِشَامِ بْنِ الْوَلِيدِ: قُمْ فَأَخْرِجِ النِّسَاءَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنِّي أُخْرِجُكَ، قَالَ عُمَرُ: ادْخُلْ فَقَدْ أَذِنْتُ لَكَ، فَقَالَ: فَدَخَلَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَمُخْرِجِي أَنْتَ، أَيْ بُنَيَّ؟ فَقَالَ: أَمَّا لَكِ فَقَدْ أَذِنْتُ قَالَ: فَجَعَلَ يُخْرِجُهُنَّ عَلَيْهِ امْرَأَةً امْرَأَةً، وَهُوَ يَضْرِبُهُنَّ بِالدِّرَّةِ حَتَّى أَخْرَجَ أُمَّ فَرْوَةَ، فَرَّقَ بَيْنَهُنَّ، أَوْ قَالَ: فَرَّقَ بَيْنَ النَّحْوِيِّ. 6681- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: لَمَّا مَاتَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ اجْتَمَعَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ نِسَاءٌ يَبْكِينَ، فَجَاءَ عُمَرُ وَمَعَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمَعَهُ الدِّرَّةُ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ادْخُلْ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فَأْمُرْهَا فَلْتَحْتَجِبْ، وَأَخْرِجُهُنَّ عَلَيَّ قَالَ: فَجَعَلَ يُخْرِجُهُنَّ عَلَيْهِ وَهُوَ يَضْرِبُهُنَّ بِالدِّرَّةِ، فَسَقَطَ خِمَارُ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ خِمَارُهَا، فَقَالَ: دَعُوهَا وَلاَ حُرْمَةَ لَهَا. كَانَ مَعْمَرٌ يُعْجَبُ مِنْ قَوْلِهِ لاَ حُرْمَةَ لَهَا. 6682- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، سَمِعَ نُوَّاحَةً بِالْمَدِينَةِ لَيْلاً، فَأَتَى عَلَيْهَا فَدَخَلَ فَفَرَّقَ النِّسَاءَ فَأَدْرَكَ النَّائِحَةَ فَجَعَلَ يَضْرِبُهَا بِالدِّرَّةِ، فَوَقَعَ خِمَارُهَا فَقَالُوا: شَعْرَهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ: أَجَلْ فَلاَ حُرْمَةَ لَهَا. 6683- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الْجُيُوبَ، وَضَرَبَ الْخُدُودَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ. 6684- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى الأَشْعَرِيِّ فَبَكَتْ عَلَيْهِ أُمُّ وَلَدِهِ فَنَهَيْنَاهَا وَقُلْنَا: أَعَلَى مِثْلِ أَبِي مُوسَى تَبْكِينَ؟ فَقَالَ: دَعُوهَا فَلْتُهْرِقْ مِنْ دَمْعِهَا سَجْلاً، أَوْ سَجْلَيْنِ، وَلَكِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّنْ حَلَقَ، أَوْ سَلَقَ، أَوْ خَرَقَ. 6685- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ لِعُمَرَ: إِنَّ نِسْوَةً مِنْ بَنِي الْمُغِيرَةِ، قَدِ اجْتَمَعْنَ فِي دَارِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ يَبْكِينَ عَلَيْهِ، وَإِنَّا نَكْرَهُ أَنْ نُؤْذِيَكَ فَلَوْ نَهَيْتَهُنَّ، فَقَالَ: مَا عَلَيْهِنَّ أَنْ يُهْرِقْنَ مِنْ دُمُوعِهِنَّ عَلَى أَبِي سُلَيْمَانَ سَجْلاً، أَوْ سَجْلَيْنِ مَا لَمْ يَكُنْ نَقْعٌ، أَوْ لَقْلَقَةٌ، يَعْنِي الصُّرَاخَ. 6686- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ ابْنِ مُعَانِقٍ، أَوْ عَنْ أَبِي مُعَانِقٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْبَعَةٌ بَقِينَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ: الْفَخْرُ بِالأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ بِالأَنْسَابِ، وَالاِسْتِسْقَاءُ بِالأَنْوَاءِ، وَالنِّيَاحَةُ، وَإِنَّ النَّائِحَةَ إِذَا مَاتَتْ وَلَمْ تَتُبْ كُسِيَتْ ثِيَابًا مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعًا مِنْ لَهَبِ النَّارِ. 6687- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: ثَلاَثٌ لاَ يَدَعُهُنَّ النَّاسُ أَبَدًا: الطَّعْنُ فِي الأَحْسَابِ، وَالاِسْتِسْقَاءُ بِالأَنْوَاءِ، وَالنِّيَاحَةُ. 6688- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: ثَلاَثٌ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ: النِّيَاحَةُ، وَالطَّعَامُ عَلَى الْمَيِّتِ، وَبَيْتُوتَةُ الْمَرْأَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْمَيِّتِ لَيْسَتْ مِنْهُمْ. 6689- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: الطَّعَامُ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَبَيْتُوتَةُ الْمَرْأَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْمَيِّتِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَالنِّيَاحَةُ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ. 6690- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النِّسَاءِ حِينَ بَايَعْنَ أَنْ لاَ يَنُحْنَ، فَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ نِسَاءً أَسْعَدْنَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَنُسْعِدُهُنَّ فِي الإِسْلاَمِ؟ قَالَ: لاَ إِسْعَادَ فِي الإِسْلاَمِ، وَلاَ شِغَارَ فِي الإِسْلاَمِ، وَلاَ عَقْرَ فِي الإِسْلاَمِ، وَلاَ جَلَبَ، وَلاَ جَنَبَ وَمَنِ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا. 6691- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النِّسَاءِ حِينَ بَايَعَهُنَّ أَنْ لاَ يَنُحْنَ وَلاَ يَجْلُبْنَ لِحَدِيثِ الرِّجَالِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: إِنَّا نَغِيبُ وَلَنَا أَضْيَافٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَسْتُ أُولَئِكَ أَعِنِّي. 6692- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ حَفْصَةَ، اسْتَأْذَنَتْ عَلَى أَبِيهَا، فَقَالَ لِمَنْ عِنْدَهُ: قُومُوا، فَدَخَلَتْ فَبَيْنَمَا هِيَ عِنْدَهُ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَبَكَتْ فَقَالَ: أَعَلِمْتِ، أَوَلَمْ تَسْمَعِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ. 6693- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قُتِلَ أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ مُجَدَّعًا، قَدْ مُثِّلَ بِهِ قَالَ: فَأَكْبَبْتُ أَبْكِي عَلَيْهِ وَالْقَوْمُ يُعَزُّونَنِي، وَالنَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرَانِي وَلاَ يَنْهَانِي، حَتَّى رُفِعَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا زَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ حَوْلَهُ حَتَّى رُفِعَ قَالَ: فَكَانَ عَلَى أَبِي دَيْنٌ، وَكَانَ الْغُرَمَاءُ يَأْتُونَ النَّخْلَ فَيَنْظُرُونَهُ فَيَسْتَقِلُّونَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَجِدَّ فَآذِنِّي قَالَ: فَأَتَيْتُهُ، فَذَهَبَ مَعِي، حَتَّى قَامَ فِيهِ فَدَعَا بِالْبَرَكَةِ قَالَ: فَقَضَيْتُ مَا كَانَ عَلَى أَبِي، وَفَضَلَ لَنَا طَعَامٌ كَثِيرٌ. 6694- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أُحُدٍ سَمِعَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ نَحِيبًا وَبُكَاءً، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قِيلَ: الأَنْصَارُ تَبْكِي عَلَى قَتْلاَهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَكِنَّ حَمْزَةَ لاَ بَوَاكِيَ لَهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ الأَنْصَارَ فَجَمَعُوا نِسَاءَهُمْ، وَأَدْخَلُوهُمْ دَارَ حَمْزَةَ يَبْكِينَ عَلَيْهِ فَسَمِعَهُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقِيلَ: إِنَّ الأَنْصَارَ حِينَ سَمِعُوكَ تَقُولُ: لَكِنَّ حَمْزَةَ لاَ بَوَاكِيَ لَهُ جَمَعُوا نِسَاءَهُمْ يَبْكِينْ عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلأَنْصَارِ خَيْرًا وَنَهَاهُمْ عَنِ النِّيَاحَةِ. 6695- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ خَبَرًا رُفِعَ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَبْدَ اللهِ بْنَ ثَابِتٍ أَبَا الرَّبِيعِ يَعُودُهُ فِي مَرَضِهِ مَرَّتَيْنِ فَتُوُفِّي حِينَ أَتَاهُ فِي الآخِرَةِ مِنْهُمَا فَصَرَخَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً، أَوْ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَبِي الرَّبِيعِ، فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ فَلَمَّا سَمِعَتْ ذَلِكَ بَنَاتُهُ وَبَنَاتُ أَخِيهِ قُمْنَ يَبْكِينَ، فَقَالَ لَهُنَّ جَبْرُ بْنُ عَتِيكٍ: لاَ تُؤْذِينَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعْهُنَّ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ فَلْيَبْكِينَ أَبَا الرَّبِيعِ مَا دَامَ بَيْنَهُنَّ، فَإِذَا وَجَبَ فَلاَ يَبْكِينَهُ، قَالَتِ ابْنَتَهُ: لَقَدْ كُنْتُ قَدْ قَضَيْتُ جِهَازَكَ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ وَقَعَ أَجْرُ أَبِي الرَّبِيعِ عَلَى نِيَّتِهِ، مَاذَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ؟ قَالُوا: الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ: إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ فَقَالُوا: فَمَا الشُّهَدَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ، وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ الْغَرَقِ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ الْغَمِّ شَهِيدٌ، وَالْمَرَأَةُ تَمُوتُ بِجَمْعٍ شَهِيدٌ وَكَفَّنَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَمِيصِهِ. 6696- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ وَالْوَحْيُ يَنْزِلُ عَلَيْكَ وَقَدْ أُصِيبَ ابْنَايَ حَيْثُ تَعْلَمُ، فَإِنْ يَكُونَا مُؤْمِنَيْنِ قُلْنَا فِيهِمَا بِالَّذِي نَعْلَمُ، وَإِنْ كَانَا مُنَافِقَيْنِ لَمْ نَبْكِهِمَا وَلاَ نُنْعِمْهُمَا عَيْنًا قَالَ: بَلْ هُمَا مُؤْمِنَانِ، وَهُمَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَتْ: الآنَ إِذًا أُبَالِغُ فِي الْبُكَاءِ عَلَيْهِمَ. 6697- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أُغْمِيَ عَلَى ابْنِ رَوَاحَةَ، فَجَعَلَتِ امْرَأَتُهُ تَقُولُ: وَا كَذَا وَا كَذَا، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: مَا قُلْتِ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُقَالُ لِي: أَكَذَلِكَ أَنْتَ؟ فَأَقُولُ: لاَ. 6698- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَمَّا قُتِلَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ أَبْطَأَ أُسَامَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَأْتِهِ ثُمَّ جَاءَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَامَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ فَبَكَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا نَزَفَتْ عَبْرَتُهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِمَ أَبْطَأْتَ عَنَّا، ثُمَّ جِئْتَ تُحْزِنُنَا؟ قَالَ: فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ جَاءَهُ، فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقْبِلاً قَالَ: إِنِّي لَلاَقٍ مِنْكَ الْيَوْمَ مَا لَقِيتُ مِنْكَ أَمْسِ فَلَمَّا دَنَا دَمَعَتْ عَيْنُهُ فَبَكَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 6699- عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، أَخَذَتْهُ غَشْيَةُ الْمَوْتِ فَبَكَتْ عَلَيْهِ، يَعْنِي عَائِشَةَ، بِبَيْتٍ مِنَ الشَّعْرِ: مِنْ لاَ يَزَالُ دَمْعُهُ مُقَنَّعًا *** لاَبُدَّ يَوْمًا أَنَّهُ مُهْرَاقُ قَالَ: فَأَفَاقَ قَالَ: بَلْ {جَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ}. 6700- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ الْقُرَشِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أُصِيبَ أَحَدُكُمْ بِمُصِيبَةٍ فَلْيَذْكُرْ مُصِيبَتَهُ بِي فلِيُعَزِّهِ ذَلِكَ عَنْ مُصِيبَتِهِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفِي الْجَنَّةِ خَيْلٌ فَإِنِّي أُحِبُّ الْخَيْلَ؟ قَالَ: يُدْخِلُكَ اللَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ الْجَنَّةَ فَلاَ تَشَاءُ أَنْ تَرْكَبَ فَرَسًا مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ يَطِيرُ بِكَ فِي أَيِّ جَنَّةٍ شِئْتَ إِلاَّ فَعَلْتَ. 6701- عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ زَوْجِهَا أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُصَابُ مُصِيبَةً فَيَقُولُ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَحْتَسِبُ مُصِيبَتِي عِنْدَكَ، اللَّهُمَّ أَبْدِلْنِي بِهَا خَيْرًا مِنْهَا فَجَعَلْتُ أَقُولُ فِي نَفْسِي مَنْ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَنِي فَتَزَوَّجْتُهُ. 6702- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، وَقَالَ: إِنَّ أَوَّلَ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِ الشَّهِيدِ يُغْفَرُ لَهُ بِهَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكَيْنِ بِرَيْحَانٍ مِنَ الْجَنَّةِ وَبِرِيطَةٍ، وَعَلَى أَرْجَاءِ السَّمَاءِ مَلاَئِكَةٌ يَقُولُونَ سُبْحَانَ اللهِ قَدْ جَاءَ الْيَوْمُ مِنَ الأَرْضِ رِيحٌ طَيِّبَةٌ وَنَسَمَةٌ طَيْبَةٌ، فَلاَ يَمُرُّ بِبَابٍ إِلاَّ فُتِحَ لَهُ، وَلاَ بِمَلَكٍ إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ، وَشَيَّعَهُ حَتَّى يُؤْتَى بِهِ الرَّحْمَنَ فَيَسْجُدُ لَهُ قَبْلَ الْمَلاَئِكَةِ وَتَسْجُدُ الْمَلاَئِكَةُ بَعْدَهُ ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ إِلَى الشُّهَدَاءِ فَيَجِدُهُمْ فِي رِيَاضٍ خَضِرٍ وَثِيَابٍ مِنْ حَرِيرٍ عِنْدَ ثَوْرٍ وَحُوتٍ يُلْغَثَانِ كُلَّ يَوْمٍ لَغْثَةً لَمْ يُلْغَثَا بِالأَمْسِ مِثْلَهَا فَيَظَلُّ الْحُوتُ فِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ فَإِذَا أَمْسَى وَكَزَهُ الثَّوْرُ بِقَرْنِهِ فَذَكَّاهُ لَهُمْ فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهِ فَوَجَدُوا فِي لَحْمِهِ طَعِمُ كُلِّ رَائِحَةٍ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ وَيَلْبَثُ الثَّوْرُ نَافِشًا فِي الْجَنَّةِ، فَإِذَا أَصْبَحَ غَدًا عَلَيْهِ، ثُمَّ الْحُوتُ فَوَكَزَهُ بِذَنَبِهِ فَذَكَّاهُ لَهُمْ فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهِ فَوَجَدُوا فِي لَحْمِهِ طَعْمَ كُلِّ ثَمَرَةٍ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ فَيَنْظُرُونَ إِلَى مَنَازِلِهِمْ بُكْرَةً وَعَشِيًّا يَدْعُونَ اللَّهَ أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ، وَإِذَا تُوُفِّي الْمُؤْمِنُ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكَيْنِ بِرَيْحَانٍ مِنَ الْجَنَّةِ وَخِرْقَةٍ مِنَ الْجَنَّةِ تُقْبَضُ فِيهَا نَفْسُهُ، وَيُقَالُ: اخْرُجِي أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ إِلَى رَوْحٍ وَرَيْحَانٍ، وَرَبُّكِ عَلَيْكِ غَيْرُ غَضْبَانَ، فَتَخْرُجُ كَأَطْيَبِ رَائِحَةٍ وَجَدَهَا أَحَدُ قَطُّ بِأَنْفِهِ، وَعَلَى أَرْجَاءِ السَّمَاءِ مَلاَئِكَةٌ يَقُولُونَ سُبْحَانَ اللهِ قَدْ جَاءَ الْيَوْمُ مِنَ الأَرْضِ رِيحٌ طَيْبَةٌ وَنَسَمَةُ كَرِيمَةٌ فَلاَ تَمُرُّ بِبَابٍ إِلاَّ فُتِحَ لَهَا وَلاَ بِمَلَكٍ إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهَا وَشَيَّعَهُ حَتَّى يُؤْتَى بِهِ الرَّحْمَنَ فَتَسْجُدُ الْمَلاَئِكَةُ قَبْلَهُ وَيَسْجُدُ بَعْدَهُمْ، ثُمَّ يُدْعَى مِيكَائِيلُ فَيُقَالُ: اذْهَبْ بِهَذِهِ النَّفْسِ فَاجْعَلْهَا مَعَ أَنْفُسِ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى أَسْأَلَكَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيُؤْمَرُ بِهِ إِلَى قَبْرِهِ، فَيُوَسَّعُ عَلَيْهِ سَبْعِينَ طُولُهُ وَسَبْعِينَ عَرْضُهُ، وَيُنْبَذُ لَهُ فِيهِ فِيهِ رَيْحَانٌ، وَيُسْتَرُ بِحَرِيرٍ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ كُسِيَ نُورُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ جُعِلَ لَهُ نُورٌ مِثْلَ الشَّمْسِ، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْعَرُوسِ لاَ يُوقِظُهُ إِلاَّ أَحَبُّ أَهْلِهِ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا تُوُفِّيَ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكَيْنِ بِخِرْقَةٍ مِنْ بِجَادٍ أَنْتَنُ مِنْ كُلِّ نَتْنٍ وَأَخْشَنُ مِنْ كُلِّ خَشِنٍ، فَيُقَالُ: اخْرُجِي أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ وَلَبِئْسَ مَا قَدَّمْتِ لِنَفْسِكِ، فَتَخْرُجُ كَأَنْتَنِ رَائِحَةٍ وَجَدَهَا أَحَدٌ قَطُّ بِأَنْفِهِ، ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ فِي قَبْرِهِ فَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلاَعُهُ ثُمَّ يُرْسَلُ عَلَيْهِ حَيَّاتٌ كَأَنَّهَا أَعْنَاقُ الْبُخْتِ يَأْكُلُ لَحْمَهُ، وَيُقَيَّضُ لَهُ مَلاَئِكَةٌ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ لاَ يَسْمَعُونَ لَهُ صَوْتًا وَلاَ يَرَوْنَهُ فَيَرْحَمُوهُ، وَلاَ يَمُلُّونَ إِذَا ضَرَبُوا، يَدْعُونَ اللَّهَ بِأَنْ يُدِيمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى يَخْلُصَ إِلَى النَّارِ. 6703- عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: إِذَا وُضِعَ الْمَيِّتُ فِي قَبْرِهِ كَانَتِ الصَّلاَةُ عِنْدَ رَأْسِهِ، وَالزَّكَاةُ عَنْ يَمِينِهِ، وَالصَّوْمُ عَنْ يَسَارِهِ، وَالصَّدَقَةُ وَالصِّلَةُ وَالْمَعْرُوفُ وَالإِحْسَانُ إِلَى النَّاسِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ، فَيُؤْتَى مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ فَتَقُولُ الصَّلاَةُ: مَا قِبَلِي مَدْخَلٌ، ثُمَّ يُؤْتَى مِنْ قِبَلِ يَمِينِهِ فَتَقُولُ الزَّكَاةُ: مَا قِبَلِي مَدْخَلٌ، ثُمَّ يُؤْتَى مِنْ قِبَلِ يَسَارِهِ فَيَقُولُ الصَّوْمُ: مَا قِبَلِي مَدْخَلٌ، ثُمَّ يُؤْتَى مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ فَيَقُولُ الصَّدَقَةُ: مَا قِبَلِي مَدْخَلٌ قَالَ: فَيُجْلَسُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَإِنَّهُ يَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ قَالَ: فَيُجْلَسُ وَيُمَثَّلُ لَهُ الشَّمْسُ قَدْ دَنَتْ لِلْغُرُوبِ، فَيَقُولُ: دَعُونِي أُصَلِّي، فَيُقَالُ لَهُ: إِنَّكَ سَتَفْعَلُ، فَيُقَالُ لَهُ: مَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ يَقُولُ: أَمُحَمَّدٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ: قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّهُ جَاءَ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِ اللهِ قَالَ: فَيُقَالُ لَهُ: عَلَيْهَا حَيِيتَ وَعَلَيْهَا مُتَّ وَعَلَيْهَا تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. قَالَ: فَذَلِكَ قَوْلُهُ: {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ}، قَالَ: فَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنَ النَّارِ فَيَنْظُرُ إِلَى مَسَاكِنِهِ فِيهَا، فَيُقَالُ لَهُ: لَوْ كُنْتَ عَصَيْتَ كَانَتْ هَذِهِ مَسَاكِنَكَ، فَيَزْدَادُ غِبْطَةً وَسُرُورًا، وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ قَالَ: سَبْعِينَ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَنْطَبٍ: ثُمَّ يُقَالُ: نَمْ نَوْمَةَ الْعَرُوسِ لاَ يُوقِظُهُ إِلاَّ أَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيْهِ، رَجَعَ الْحَدِيثُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: تُجْعَلُ رُوحُهُ فِي النَّسِيمِ الطِّيبِ فِي أَجْوَافِ طَيْرٍ تَعْلُقُ بَيْنَ شَجَرٍ مِنْ شَجَرِ الْجَنَّةِ، أَوْ تَعْلُقُ بِشَجَرِ الْجَنَّةِ قَالَ: وَتَعُودُ الأَجْسَادُ لِلَّذِي خُلِقَتْ لَهُ قَالَ: وَإِنَّ الْكَافِرَ يُؤْتَى مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ فَلاَ يُوجَدُ لَهُ شَيْءٌ، فَيُجْلَسُ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، مَرَّتَيْنِ؟ لاَ يَذْكُرُهُ حَتَّى يُلَقَّنَهُ، فَيَقُولُ: مُحَمَّدًا قَالَ: كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فَيُقَالُ لَهُ: صَدَقْتَ، عَلَيْهَا حَيِيتَ وَعَلَيْهَا مُتَّ وَعَلَيْهَا تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ يُفْتَحُ بَابٌ مِنَ الْجَنَّةِ فَيَرَى مَسَاكِنَهَا فَيُقَالُ لَهُ: لَوْ كُنْتَ فَعَلْتَ وَأَطَعْتَ اللَّهَ كَانَتْ هَذِهِ مَسَاكِنَكَ، فَيَزْدَادُ حَسْرَةً وَثُبُورًا قَالَ: ثُمَّ يُغْلَقُ عَلَيْهِ وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنَ النَّارِ فَيَرَى مَسَاكِنَهُ فِيهَا وَمَا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ وَيَزْدَادُ حَسْرَةً وَثُبُورًا، وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَلْتَقِيَ أَضْلاَعُهُ، فَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: {مَعِيشَةً ضَنْكًا}، قَالَ: وَتُجْعَلُ رُوحُهُ فِي سِجِّينٍ.
6704- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لُعِنَ زَوَّارَاتُ الْقُبُورِ. 6705- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ زَارَ الْقُبُورَ فَلَيْسَ مِنَّا. 6706- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْمُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: لَوْلاَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ لَزُرْتُ قَبْرَ ابْنَتِي. 6707- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ زِيَارَةَ الْقُبُورِ. 6708- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَانْتَبِذُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ، وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلاَثٍ فَكُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا. 6709- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمُرُّ عَلَى قَبْرِ وَاقِدٍ أَخِيهِ فَيَقِفُ عَلَيْهِ فَيَدْعُو لَهُ وَيُصَلِّي عَلَيْهِ. 6710- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ. 6711- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ائْتُوا مَوْتَاكُمْ فَسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ، وَصَلُّوا عَلَيْهِمْ فَإِنَّ لَكُمْ فِيهِمْ عِبْرَةٌ. قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: وَرَأَيْتُ عَائِشَةَ تَزُورُ قَبْرَ أَخِيهَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَمَاتَ بِالْحُبْشِيِّ وَقُبِرَ بِمَكَّةَ. 6712- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ: أَلاَ أُخْبِرُكُمْ عَنِّي وَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قُلْنَا: بَلَى قَالَتْ: لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِي انْقَلَبَ فَوَضَعَ نَعْلَيْهِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ وَوَضَعَ رِدَاءهَ حَتَّى بَسَطَ طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَى فِرَاشِهِ، فَلَمْ يَلْبَثْ إِلاَّ رَيْثَ ظَنَّ أَنِّي قَدْ رَقَدْتُ، ثُمَّ انْتَعَلَ رُوَيْدًا وَأَخَذَ رِدَاءَهُ رُوَيْدًا، فَجَعَلْتُ دِرْعِي فِي رَأْسِي وَاخْتَمَرْتُ، ثُمَّ تَقَنَّعْتُ بِإِزَارِي فَانْطَلَقْتُ فِي أَثَرِهِ حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعَ فَرَفَعَ يَدَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ انْحَرَفَ فَانْحَرَفْتُ، فَأَسْرَعَ فَأَسْرَعْتُ، وَهَرْوَلَ فَهَرْوَلْتُ، وَأَحْضَرَ فَأَحْضَرْتُ، فَسَبَقْتُهُ فَدَخَلْتُ، فَلَيْسَ إِلاَّ أَنِ اضْطَجَعْتُ، فَدَخَلَ فَقَالَ: مَا لَكِ يَا عَائِشَةُ حَشْيًا رَابِيَةً؟ قُلْتُ: لاَ شَيْءَ قَالَ: أَتُخْبِرِينَنِي، أَوْ لَيُخْبِرَنِّيَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ قَالَ: أَنْتِ السَّوَادُ الَّذِي رَأَيْتُ أَمَامِي؟ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَتْ: فَلَهَزَ فِي صَدْرِي لَهْزَةً أَوْجَعَتْنِي، ثُمَّ قَالَ: أَظَنَنْتِ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ فَقُلْتُ: مَهْمَا يَكْتُمِ النَّاسُ فَقَدْ عَلِمَ اللَّهُ، نَعَمْ قَالَ: فَإِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي حِينَ رَأَيْتِ وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ، فَنَادَانِي وَأَخْفَى مِنْكِ، فَأَجَبْتُهُ وَأَخْفَيْتُهُ مِنْكِ وَظَنَنْتُ أَنَّكِ قَدْ رَقَدْتِ وَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَكَ وَخَشِيتُ أَنْ تَسْتَوْحِشِي، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَ أَهْلَ الْبَقِيعِ فَأَسْتَغْفِرَ لَهُمْ قَالَتْ: قُلْتُ: كَيْفَ أَقُولُ؟ قَالَ: قُولِي: السَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَلاَحِقُونَ. 6713- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزُورُ قَبْرَ حَمْزَةَ كُلَّ جُمُعَةٍ. 6714- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الأَجْدَعِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الْمَقَابِرِ، فَأَمَرَنَا فَجَلَسْنَا، ثُمَّ تَخَطَّيْنَا الْقُبُورَ حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى قَبْرٍ مِنْهَا، فَجَلَسَ إِلَيْهِ فَنَاجَاهُ طَوِيلاً، ثُمَّ ارْتَفَعَ نَحِيبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاكِيًا، فَبَكَيْنَا لِبُكَائِهِ، ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ فَلَقِيَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: مَا الَّذِي أَبْكَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: لَقَدْ أَبْكَانَا وَأَفْزَعَنَا، فَأَخَذَ بِيَدِ عُمَرَ، ثُمَّ أَوْمَأَ إِلَيْنَا فَأَتَيْنَاهُ، فَقَالَ: أَفْزَعَكُمْ بُكَائِي؟ فَقُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: فَإِنَ الْقَبْرَ الَّذِي رَأَيْتُمُونِي عِنْدَهُ قَبْرُ أُمِّي آمِنَةَ بِنْتِ وَهْبٍ وَإِنِّي اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي زِيَارَتِهَا فَأَذِنَ لِي، ثُمَّ اسْتَأْذَنْتُهُ فِي الاِسْتِغْفَارِ لَهَا فَلَمْ يَأْذَنْ لِي، وَأُنْزِلَ {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ} الآيَةَ، {وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ}. فَأَخَذَنِي مَا يَأْخُذُ الْوَلَدُ لِلْوَالِدِ مِنَ الرَّأْفَةِ، فَذَلِكَ أَبْكَانِي، أَلاَ إِنِّي نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلاَثٍ: عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاَثٍ لِيَسَعَكُمْ، وَعَنْ نَبِيذِ الأَوْعِيَةِ، فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الآخِرَةَ، وَكُلُوا لُحُومَ الأَضَاحِيِّ، وَأَنْفِقُوا مِنْهَا مَا شِئْتُمْ، فَإِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ إِذَا الْخَيْرُ قَلِيلٌ، وَتَوْسِعَةً عَلَى النَّاسِ، أَلاَ وَإِنَّ الْوِعَاءَ لاَ يُحَرِّمُ شَيْئًا، كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. 6715- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ صَفْوَانَ أَنَّ آمِنَةَ بِنْتَ وَهْبٍ أُمَّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُفِنَتْ فِي شِعْبِ أَبِي دَبٍّ. 6716- عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي قُبُورَ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ، فَيَقُولُ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ. قَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ. 6717- عَنِ الْبَجَلِيِّ، عَنِ الْكَلْبِيِّ، عَنِ الأَصْبَغِ بْنِ نَبَاتَةَ: أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَأْتِي قَبْرَ حَمْزَةَ وَكَانَتْ قَدْ وَضَعَتْ عَلَيْهِ عَلَمًا لَوْ تَعْرِفُهُ، وَذُكِرَ أَنَّ قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ كَانَ عَلَيْهِمُ النَّقْلُ، يَعْنِي حِجَارَةً صِغَارًا.
6718- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: التَّسْلِيمُ عَلَى الْقُبُورِ: السَّلاَمُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ مِنْ أَهْلِ الدِّيَارِ، وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ. قَالَ مَعْمَرٌ: فَكَانَ قَتَادَةُ يَذْكُرُ نَحْوَ هَذَا وَيَزِيدُ: أَنْتُمْ لَنَا فَرَطًا وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلاَحِقُونَ. 6719- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَقْبَرَةٍ، أَوْ قَالَ: بِالْبَقِيعِ، ثُمَّ قَالَ: السَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مَنْ فِيهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، دَارِ قَوْمٍ مَيِّتِينَ، وَإِنَّا فِي آثَارِهِمْ، أَوْ قَالَ: فِي آثَارَكُمْ لَلاَحِقُونَ. 6720- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْطَلِقُ بِطَوَائِفَ مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى دَفْنَى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ، فَيَقُولُ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ، لَوْ تَعْلَمُونَ مِمَّا نَجَّاكُمُ اللَّهُ مِمَّا هُوَ كَائِنٌ بَعْدَكُمْ ثُمَّ يَلْتَفِتُ إِلَى أَصْحَابِهِ وَفِيهِمْ يَوْمَئِذٍ الأَفَاضِلُ فَيَقُولُ: أَنْتُمْ خَيْرٌ أَمْ هَؤُلاَءِ؟ فَيَقُولُونَ: نَرْجُو أَنْ لاَ يَكُونُوا خَيْرًا مِنَّا، هَاجَرْنَا كَمَا هَاجَرُوا وَجَاهَدْنَا كَمَا جَاهَدُوا، فَيَقُولُ: بَلْ هُمْ خَيْرٌ مِنْكُمْ، قَدْ مَضَوْا وَلَمْ يَأْكُلُوا مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَإِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ مِنْ أُجُورِكُمْ، فَإِنَّ هَؤُلاَءِ قَدْ مَضَوْا، وَقَدْ شَهِدْتُ لَهُمْ وَإِنِّي لاَ أَدْرِي مَا تُحْدِثُونَ بَعْدِي. 6721- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَمُرُّ بِقَبْرٍ إِلاَّ سَلَّمَ. 6722- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ نَقُولُ فِي التَّسْلِيمِ عَلَى الْقُبُورِ فَقَالَ: قُولِي: السَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلاَحِقُونَ. 6723- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلاَءِ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: مَرَّ أَبُو هُرَيْرَةَ وَصَاحِبٌ لَهُ عَلَى قَبْرٍ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: سَلِّمْ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أُسَلِّمُ عَلَى الْقَبْرِ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنْ كَانَ رَآكَ فِي الدُّنْيَا يَوْمًا قَطُّ إِنَّهُ لَيَعْرِفُكَ الآنَ.
6724- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أَتَى قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَبَتَاهُ. وَأَخْبَرَنَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَالَ مَعْمَرٌ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ: مَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ إِلاَّ ابْنَ عُمَرَ. 6725- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، وَرَأَى، قَوْمًا يُسَلِّمُونَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مَكَثَ نَبِيٌّ فِي الأَرْضِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا. 6726- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: سُهَيْلٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: رَأَى قَوْمًا عِنْدَ الْقَبْرِ فَنَهَاهُمْ وَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا، وَلاَ تَتَّخِذُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَصَلُّوا عَلِيَّ حَيْثُمَا كُنْتُمْ، فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِي. 6727- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَرَرْتُ بِمُوسَى لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ. 6728- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ سَرْجِسَ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، اشْتَكَى خِلاَفَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ حِينَ ذَهَبَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الطَّائِفِ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرٍو الْقَارِّي: إِنْ مَاتَ فَهَا هُنَا وَأَشَارَ إِلَى طَرِيقِ الْمَدِينَةِ. 6729- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَّفَ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَهُوَ بِمَكَّةَ رَجُلاً فَقَالَ: إِنْ مَاتَ فَلاَ تَدْفِنْهُ حَتَّى تُخْرِجَهُ مِنْهَا. 6730- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ ابْنُ خُثَيْمٍ: عَنْ نَافِعِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ: عُدْنَا أَبَا وَاقِدٍ الْبَكْرِيَّ فِي وَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَمَاتَ فَدُفِنَ فِي قُبُورِ الْمُهَاجِرِينَ قَالَ: وَمَاتَ نَاسٌ مِنَ الأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدُفِنُوا هُنَاكَ فِي قُبُورِ الْمُهَاجِرِينَ قَالَ: وَاتَّبَعْتُ بَعْضَهُمْ. بَلَغَنِي أَنَّهَا الْقُبُورُ الَّتِي دُونَ فَخٍّ، وَمَا زِلْتُ أَسْمَعُ وَأَنَا غُلاَمٌ: إِنَّهَا قُبُورُ الْمُهَاجِرِينَ. 6731- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ قَالَ: يُبْعَثُ مَنْ مَاتَ وَدُفِنَ فِي تِلْكَ الْمَقْبَرَةِ آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ: وَكُنْتُ أَسْمَعُ قَبْلَ ذَلِكَ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ فِي الْحَرَمِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ. 6732- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ السَّائِبَ بْنَ عَبْدٍ الْقَارِيَّ فَقَالَ: إِنْ مَاتَ سَعْدٌ فَلاَ تَدْفِنْهُ بِمَكَّةَ. 6733- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، أَوْصَاهُمْ: لاَ تَدْفِنُوهُ، فَغَلَبَهُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ خَالِدٍ حَتَّى دَفَنُوهُ بِالْحَرَمِ. 6734- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي خِدَاشٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا أَشْرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَقْبَرَةِ، وَهُوَ عَلَى طَرِيقِهَا الأَوَّلِ، أَشَارَ بِيَدِهِ وَرَاءَ الضَّفِيرَةِ، فَقَالَ: نِعْمَ الْمَقْبَرَةُ. قُلْتُ لِلَّذِي يُخْبِرُنِي: خَصَّ الشِّعْبَ؟ قَالَ: هَكَذَا كُنَّا نَسْمَعُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَصَّ الشِّعْبَ الْمُقَابِلَ لِلْبَيْتِ. 6735- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ أُدْفَنَ بِالْبَقِيعِ، لأَنْ أُدْفَنَ فِي غَيْرِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُدْفَنَ فِيهِ، إِنَّمَا أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ، إِمَّا ظَالِمٌ فَلاَ أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ، وَإِمَّا صَالِحٌ فَلاَ أُحِبُّ أَنْ تُنْفَى عِظَامُهُ. 6736- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُدْعَانَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا حُشِرَ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بُعِثْتُ فِي أَهْلِ الْبَقِيعِ.
6737- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ زَاذَانَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جِنَازَةٍ فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقَبْرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنَّ عَلَى رُؤُوسِنَا الطَّيْرُ، وَهُوَ يَلْحَدُ لَهُ، فَقَالَ: أَعُوذُ باللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي إِقْبَالٍ مِنَ الآخِرَةِ وَانْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا نَزَلَتْ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ كَأَنَّ وُجُوهَهَا الشَّمْسُ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ كَفَنٌ وَحَنُوطٌ، فَجَلَسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ حَتَّى إِذَا خَرَجَ رُوحُهُ صَلَّى عَلَيْهِ كُلُّ مَلَكٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَكُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ، وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَابٍ إِلاَّ وَهُمْ يَدْعُونَ اللَّهَ أَنْ يُعْرَجَ بِرُوحِهِ قِبَلَهُمْ، فَإِذَا عُرِجَ بِرُوحِهِ قِبَلَهُمْ قَالُوا: أَيْ رَبِّ، عَبْدُكَ فُلاَنٌ، فَيَقُولُ: أَرْجِعُوهُ فَإِنِّي عَهِدْتُ إِلَيْهِمْ أَنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ، وَفِيهَا نُعِيدُهُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى، فَإِنَّهُ يَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِ أَصْحَابِهِ إِذَا وَلَّوْا عَنْهُ، فَيَأْتِيهِ آتٍ فَيَقُولُ: مَنْ رَبُّكَ؟ مَا دِينُكَ؟ مَنْ نَبِيُّكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّيَ اللَّهُ، وَدِينِيَ الإِسْلاَمُ، وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، فَيَنْتَهِرُهُ فَيَقُولُ: مَنْ رَبُّكَ؟ وَمَا دِينُكَ؟ وَمَنْ نَبِيُّكَ؟ وَهِيَ آخِرُ فِتْنَةٍ تُعْرَضُ عَلَى الْمُؤْمِنِ فَذَلِكَ حِينَ يَقُولُ: {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ} فَيَقُولُ: رَبِّيَ اللَّهُ، وَدِينِيَ الإِسْلاَمُ، وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، فَيَقُولُ لَهُ: صَدَقْتَ، ثُمَّ يَأْتِيَهِ آتٍ حَسَنُ الْوَجْهِ طَيِّبُ الرِّيحِ حَسَنُ الثِّيَابِ، فَيَقُولُ لَهُ: أَبْشِرْ بِكَرَامَةٍ مِنَ اللهِ وَنُعَيْمٍ مُقِيمٍ، فَيَقُولُ: أَنْتَ بَشَّرَكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ مَنْ أَنْتَ؟ فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ، كُنْتَ وَاللهِ سَرِيعًا فِي طَاعَةِ اللهِ بَطِيئًا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ فَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنَ الْجَنَّةِ وَبَابٌ مِنَ النَّارِ، فَيُقَالُ: هَذَا مَنْزِلُكَ لَوْ عَصَيْتَ اللَّهَ أَنْزَلَكَ اللَّهُ بِهِ هَذَا، فَإِذَا رَأَى مَا فِي الْجَنَّةِ قَالَ: رَبِّ عَجِّلْ قِيَامَ السَّاعَةِ، كَيْمَا أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي وَمَالِي، فَيُقَالُ: اسْكُنْ، وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنَ الآخِرَةِ نَزَلَتْ إِلَيْهِ مَلاَئِكَةٌ غِلاَظٌ شَدَّادٌ يَنْتَزِعُونَ رُوحَهُ كَمَا يُنْتَزَعُ السَّفُّودُ الْكَبِيرُ الشِّعْبِ مِنَ الصُّوفِ الْمُبْتَلِّ وَيُنْتَزَعُ نَفْسُهُ مَعَ الْعُرُوقِ، فَإِذَا خَرَجَ رُوحُهُ لَعَنَهُ كُلُّ مَلَكٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَكُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ، وَتُغْلَقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، لَيْسَ أَهْلُ بَابٍ إِلاَّ وَهُمْ يَدْعُونَ أَنْ لاَ يُعْرَجَ بِرُوحِهِ قِبَلَهُمْ، فَإِذَا عُرِجَ بِرُوحِهِ قَالُوا: رَبَّنَا هَذَا عَبْدُكَ فُلاَنٌ، فَيَقُولُ: أَرْجِعُوهُ إِنِّي عَهِدْتُ إِلَيْهِمْ أَنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ، وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ، وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى قَالَ: فَإِنَّهُ يَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِ أَصْحَابِهِ إِذَا وَلَّوْا عَنْهُ، فَيَأْتِيهِ آتٍ فَيَقُولُ: مَنْ رَبُّكَ؟ وَمَا دِينُكَ؟ وَمَنْ نَبِيُّكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّيَ اللَّهُ، وَدِينِيَ الإِسْلاَمُ، وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْتَهِرُهُ انْتِهَارًا شَدِيدًا، فَيَقُولُ: مَنْ رَبُّكَ؟ وَمَا دِينُكَ؟ وَمَنْ نَبِيُّكَ؟ فَيَقُولُ: لاَ أَدْرِي، فَيَقُولُ: لاَ دَرَيْتَ وَلاَ تَلَوْتَ، فَيَأْتِيهِ آتٍ قَبِيحُ الثِّيَابِ مُنْتِنُ الرِّيحِ فَيَقُولُ: أَبْشِرْ بِهَوَانٍ مِنَ اللهِ وَعَذَابٍ مُقِيمٍ، فَيَقُولُ: وَأَنْتَ فَبَشَّرَكَ اللَّهُ بِالشَّرِّ مَنْ أَنْتَ؟ فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ الْخَبِيثُ، كُنْتَ بَطِيئًا عَنْ طَاعَةِ اللهِ سَرِيعًا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ فَجَزَاكَ اللَّهُ شَرًّا، ثُمَّ يُقَيَّضُ لَهُ أَعْمَى أَصَمَّ أَبْكَمَ فِي يَدِهِ مِرْزَبَّةٌ لَوْ ضَرَبَ بِهَا جَبَلاً كَانَ تُرَابًا، فَيَضْرِبُهُ ضَرْبَةً فَيَصِيرُ تُرَابًا، ثُمَّ يُعِيدُهُ اللَّهُ كَمَا كَانَ فَيَضْرِبُهُ ضَرْبَةً أُخْرَى فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ الثَّقَلَيْنِ، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنَ النَّارِ وَيُمَهَّدُ لَهُ فِرَاشٌ مِنَ النَّارِ. قَالَ مَعْمَرٌ، وَسَمِعْتُهُ عَنْ مُعَاذٍ أَنَّهُ قَالَ: يَسْمَعُهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ الثَّقَلَيْنِ. 6738- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعُمَرَ: كَيْفَ بِكَ يَا عُمَرُ بِفَتَّانَيِ الْقَبْرِ إِذَا أَتَيَاكَ يَحْفِرَانِ بِأَنْيَابِهِمَا، وَيَطَآنِ فِي أَشْعَارِهِمَا، أَعْيُنُهُمَا كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ، وَأَصْوَاتُهُمَا كَالرَّعْدِ الْقَاصِفِ، مَعَهُمَا مِزْرَبَّةٌ لَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهَا أَهْلُ مِنًى لَمْ يُقِلُّوهَا قَالَ عُمَرُ: وَأَنَا عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ؟ قَالَ: وَأَنْتَ عَلَى مَا أَنْتَ عَلَيْهِ الْيَوْمَ قَالَ: إِذًا أَكْفِيهِمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ: وَكَانَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ يَقُولُ: نَعَمْ، ذَلِكَ مُنْكَرٌ وَنَكِيرٌ. 6739- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَلَى جِنَازَةٍ، فَقَالَ: مَا أَنْتُمْ بِبَارِحِينَ وَهُمْ يَدْفِنُونَهُ حَتَّى يَسْمَعَ صَاحِبُكُمْ خَبْطَ نِعَالِكُمْ، فَيَأْتِيهِ صَاحِبُ الْقَبْرِ مِنْ عِنْدِ رَأْسِهِ، فَتَقُولُ لِسَانُهُ: لاَ تَأْتِهِ مِنْ قِبَلِي فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ يَقُومُ بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى وَيَنْصَبُ، فَهَذَا حِينَ اسْتَرَاحَ، ثُمَّ يَأْتِيهِ مِنْ نَحْوِ رِجْلَيْهِ فَتَقُولُ رِجْلُهُ: لاَ تَأْتِهِ مِنْ قِبَلِنَا فَإِنَّهُ كَانَ يَمْشِي بِنَا إِلَى الصَّلَوَاتِ، فَيَأْتِيهِ مِنْ قِبَلِ يَمِينِهِ فَيَقُولُ: لاَ تَأْتِهِ مِنْ قِبَلِي فَإِنَّهُ كَانَ يَبْسُطُ بِيَمِينِهِ بِالصَّدَقَةِ، فَيَأْتِيهِ مِنْ قِبَلِ شِمَالِهِ فَيَقُولُ شِمَالُهُ: لاَ تَأْتِهِ مِنْ قِبَلِي فَإِنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ عَلِيَّ السِّلاَحَ، أَوْ قَالَ: فِي السِّلاَحِ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَيَقُومُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ فَيَقْرَعُهُ فَيَقُولُ: مَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيُثَبِّتُهُ اللَّهُ، وَإِنْ كَانَ شَاكًّا قَالَ: لاَ أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا، فَيَضْرِبُهُ ضَرْبَةً يَسْمَعُهُ كُلُّ شَيْءٍ يَحْضُرُهُ إِلاَّ الثَّقَلاَنِ. 6740- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَأَلَهُ عَنْ آيَةٍ، فَلَمْ يُخْبِرْهُ، فَوَلَّى الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى} فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: كَيْفَ إِذَا دَخَلْتَ قَبْرَكَ فَأُخْرِجَ لَكَ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ، يَطَآنِ فِي أَشْعَارِهِمَا، وَيَحْفِرَانِ بِأَنْيَابِهِمَا، فَيَسْأَلاَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَيُّ رَجُلٍ أَنْتَ، إِنْ أَنْتَ ثَبَتَّ فِيهِ؟ وَذَكَرَ أَنَّ مَعَهُمَا مِزْرَبَّةٌ لَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الثَّقَلاَنِ، أَوْ قَالَ، أَهْلُ مِنًى مَا أَطَاقُوهَا، كَيْفَ بِكَ إِذَا وُضِعَ جِسْرُ جَهَنَّمَ، فَأَيُّ رَجُلٍ أَنْتَ، إِنْ أَنْتَ مَرَرْتَ عَلَيْهِ، أَوْ سَلِمْتَ؟ وَكَيْفَ بِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنَ الأَرْضِ إِلاَّ مَوْضِعُ قَدَمِكَ وَلاَ ظِلٌّ إِلاَّ ظِلُّ عَرْشِ الرَّحْمَنِ، فَأَيُّ رَجُلٍ أَنْتَ إِذَا اسْتَظْلَلْتَ بِهِ؟ اذْهَبْ إِلَيْكَ، فَوَاللهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْحَقُّ. 6741- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: {فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا}، قَالَ: يُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلاَعُهُ. 6742- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا نَخْلاً لِبَنِي النَّجَّارِ فَسَمِعَ أَصْوَاتَ رِجَالٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ مَاتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزِعًا مِنَ الْقَبْرِ فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. 6743- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أُمِّ خَالِدِ بِنْتِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، عَنْ أُمِّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَسْتَعِيذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. 6744- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: إِنَّ هَذِهِ الأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا، فَإِذَا دَخَلَ الْمُؤْمِنُ قَبْرَهُ، وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ أَتَاهُ مَلَكٌ شَدِيدُ الاِنْتِهَارِ، فَقَالَ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: أَقُولُ إِنَّهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُهُ، فَيَقُولُ لَهُ الْمَلَكُ: اطَّلِعْ إِلَى مَقْعَدِكَ الَّذِي كَانَ لَكَ مِنَ النَّارِ فَقَدْ أَنْجَاكَ اللَّهُ مِنْهُ وَأَبْدَلَكَ مَكَانَهُ مَقْعَدَكَ الَّذِي تَرَى مِنَ الْجَنَّةِ، فَيَرَاهُمَا كِلْتَيْهِمَا فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: أُبَشِّرُ أَهْلِي؟ فَيُقَالُ لَهُ: اسْكُنْ فَهَذَا مَقْعَدُكَ أَبَدًا وَالْمُنَافِقُ إِذَا تَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ يُقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: لاَ أَدْرِي، أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فَيُقَالُ لَهُ: لاَ دَرَيْتَ، انْظُرْ مَقْعَدَكَ الَّذِي كَانَ لَكَ مِنَ الْجَنَّةِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ مَكَانَهُ مَقْعَدَكَ مِنَ النَّارِ. 6745- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَالْجَنَّةُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَالنَّارُ، فَيُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَيْثُ تُبْعَثُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. 6746- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنُ عَلَى إِيمَانِهِ وَالْمُنَافِقُ عَلَى نِفَاقِهِ. 6747- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَجِنَازَةُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ: اهْتَزَّ لَهَا عَرْشُ الرَّحْمَنِ. 6748- عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، وَسَمِعْتُ أَنَا هِشَامَ بْنَ حَسَّانَ يُحَدِّثُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، كُلُّنَا نَكْرَهُ الْمَوْتَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْبِضَ الْمُؤْمِنَ كَشَفَ لَهُ عَمَّا يَسُرُّهُ، فَعِنْدَ ذَلِكَ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ. 6749- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ الْوَادِعِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ، فَقُلْنَا: إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَالْمَوْتُ قَبْلَ لِقَاءِ اللهِ، فَقَالَتْ: يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَكُمْ بِحَدِيثٍ لَمْ تَسْأَلُوهُ عَنْ آخِرِهِ وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ: إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ خَيْرًا قَيَّضَ لَهُ مَلَكًا قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ فَسَدَّدَهُ وَيَسَّرَهُ حَتَّى يَمُوتَ، وَهُوَ خَيْرُ مَا كَانَ، فَإِذَا حَضَرَ، فَرَأَى ثَوَابَهُ مِنَ الْجَنَّةِ فَجَعَلَ يَتَهَوَّعُ نَفْسَهُ، وَدَّ أَنَّهَا خَرَجَتْ، فَعِنْدَ ذَلِكَ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ فَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ سُوءًا قَيَّضَ لَهُ شَيْطَانًا قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ فَصَدَّهُ وَأَضَلَّهُ وَفَتَنَهُ حَتَّى يَمُوتَ شَرَّ مَا كَانَ، وَيَقُولُ النَّاسُ مَاتَ فُلاَنٌ وَهُوَ شَرُّ مَا كَانَ، فَإِذَا حَضَرَ، فَرَأَى ثَوَابَهُ مِنَ النَّارِ جَعَلَ يَتَبَلَّعُ نَفْسَهُ وَدَّ أَنَّهُ لاَ يَخْرُجُ، فَعِنْدَ ذَلِكَ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ. 6750- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: حَرَامٌ عَلَى نَفْسٍ أَنْ تَخْرُجَ حَتَّى تَعْلَمَ إِلَى الْجَنَّةِ أَمْ إِلَى النَّارِ. 6751- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّهُ سَيَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ بَعْدِكُمْ يُكَذِّبُونَ بِعَذَابِ الْقَبْرِ، وَيُكَذِّبُونَ بِالرَّحْمَنِ، وَيُكَذِّبُونَ بِالدَّجَّالِ، وَيُكَذِّبُونَ بِالْحَوْضِ، وَيُكَذِّبُونَ بِقَوْمٍ يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ. 6752- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ فَلَمَّا أُدْخِلَ قَبْرَهُ أَتَتْهُ الْمَلاَئِكَةُ فَقَالُوا: إِنَّا جَالِدُوكَ مِئَةَ جَلْدَةٍ مِنْ عَذَابِ اللهِ قَالَ: فَذَكَرَ صَلاَتَهُ وَصِيَامَهُ وَجِهَادَهُ قَالَ: فَخَفِّفُوا عَنْهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى عَشَرَةٍ، ثُمَّ سَأَلَهُمُ حَتَّى خَفَّفُوا عَنْهُ حَتَّى أَتَى إِلَى وَاحِدَةٍ فَقَالُوا إِنَّا جَالِدَوكَ جَلْدَةً وَاحِدَةً لاَبُدَّ مِنْهَا فَجَلَدُوهُ جَلْدَةً اضْطَرَمَ قَبْرُهُ نَهَارًا، وَغُشِيَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: فِيمَ جَلَدُونِي هَذِهِ الْجَلْدَةَ؟ قَالُوا: إِنَّكَ بُلْتَ يَوْمًا ثُمَّ صَلَّيْتَ وَلَمْ تَتَوَضَّأْ، وَسَمِعْتَ رَجُلاً يَسْتَغِيثُ مَظْلُومًا فَلَمْ تُغِثْهُ. 6753- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، وَعَنْ قَتَادَةَ أَيْضًا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ وَهُوَ عَلَى بَغْلَةٍ فَحَادَتْ بِهِ، فَقَالَ: حَادَتْ وَحُقَّ لَهَا، إِنَّ صَاحِبَيْ هَذَيْنِ الْقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ مِنْ غَيْرِ كَبِيرٍ وَبَلاَءٍ، أَمَّا هَذَا لأَحَدِهِمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا هَذَا فَكَانَ يَأْكُلُ لُحُومَ النَّاسِ ثُمَّ كَسَرَ جَرِيدَةً مِنْ نَخْلٍ فَغَرَسَ عَلَى كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً، فَقِيلَ لَهُ: مَا يَنْفَعُهُمَا هَذَا؟ فَقَالَ: لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا دَامَا رَطْبَيْنَ. 6754- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ: هَذَا قَبْرُ فُلاَنٍ، وَهَذَا قَبْرُ فُلاَنٍ، وَهُمَا يُعَذَّبَانِ فِي غَيْرِ كَبِيرٍ وَبَلَى، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَتَأَذَّى بِبَوْلِهِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَهْمِزُ النَّاسَ ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَكَسَرَهَا، فَوَضَعَ عَلَى هَذَا وَاحِدَةً وَعَلَى هَذَا وَاحِدَةً، وَقَالَ: عَسَى أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا الْعَذَابُ مَا دَامَا رَطْبَتَيْنِ، أَوْ رَطْبَيْنِ. قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَأَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، مِثْلَهُ. 6755- عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَوْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ النَّارِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ. 6756- عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مَرْوَانَ، عَنْ طَوْقٍ رَجُلٍ مِنَ الْعَتِيكِ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الْمُهَلَّبِ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ سُلَيْمَانَ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْحَمَّامِ، فَكَانَ سُلَيْمَانُ فِي الْبَيْتِ الدَّاخِلِ وَكُنْتُ أَنَا، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْبَيْتِ الثَّانِي لَيْسَ مَعَنَا آخِرُ قَالَ: فَجَعَلَ يَسْأَلُنِي عَنْ شَجَاعَتِي وَأُخْبِرُهُ، فَقَالَ لِي عُمَرُ: يَا أَبَا خَالِدٍ، إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَسِرٌّ وَأَمَّا الآخَرُ فَعَلاَنِيَةٌ أَمَّا السِّرُّ فَإِنِّي كُنْتُ نَزَلْتُ فِي قَبْرِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ حِينَ دَلَّوْهُ فِي قَبْرِهِ، فَلَمَّا أَخَذْنَاهُ مِنْ سَرِيرِهِ فَوَضَعْنَاهُ عَلَى أَيْدِينَا اضْطَرَبَ فِي أَكْفَانِهِ فَوَضَعْنَاهُ فِي قَبْرِهِ، فَقَالَ ابْنُهُ: أَبِي حَيٌّ أَبِي حَيٌّ، فَقُلْتُ: إِنَّ أَبَاكَ لَيْسَ بِحَيٍّ، وَلَكِنَّهُمْ يَلْقَوْنَ هَذَا فِي قُبُورِهِمْ، وَأَمَّا الْعَلاَنِيَةُ فَإِنَّ هَذَا اسْتَعْمَلَكَ عَلَى الْعِرَاقِ فَاتَّقِ اللَّهَ فِيهِمْ فَإِنَّهُمْ قَدْ لَقُوا مِنَ الْحَجَّاجِ بَلاَءً، وَلَقُوا مِنْ قُتَيْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ. 6757- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: إِنَّمَا يُفْتتَنُ رَجُلاَنِ مُؤْمِنٌ وَمُنَافِقٌ، أَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيُفْتَنُ سَبْعًا، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ فَيُفْتَنُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَلاَ يُسْأَلُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَلاَ يَعْرِفُهُ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَنَا أَقُولُ: قَدْ قِيلَ فِي ذَلِكَ، فَمَا رَأَيْنَا مِثْلَ إِنْسَانٍ أَغْقَلَ هَالِكُهُ سَبْعًا أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْهُ. 6758- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَذَكَرَ مُنْكَرًا وَنَكِيرًا: يَخْرُجَانِ فِي أَفْوَاهِهِمَا وَأَعْيُنِهِمَا النَّارُ، وَعَلَيْهِمَا الْمُسُوحُ، وَتَرْجُفُ بِهِ الأَرْضُ، حَتَّى إِذَا حِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَقْلِهِ فَلَمْ يَعْقِلْ شَيْئًا بِعَقْلِهِ إِلاَّ مَا أَلْقَى اللَّهُ عَلَى لِسَانِهِ فَقَالاَ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ ابْنُ طَاوُوسٍ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: فَيَقُولاَنِ لَهُ: لاَ دَرَيْتَ وَلاَ أَفْلَحْتَ، وَيْلَكَ مَا أَشْقَاكَ، صَدَقْتَ وَاللهِ، عَلَى ذَلِكَ عِشْتَ، وَعَلَى ذَلِكَ وَاللهِ تَمُوتُ، وَعَلَى ذَلِكَ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَيْلَكَ انْظُرْ إِلَى مَا صَرَفَ اللَّهُ عَنْكَ مِنْ رَحْمَتِهِ، وَانْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، ثُمَّ يُسْلَبُ كَفَنَهُ فَيُبَدَّلُ ثِيَابًا مِنْ نَارٍ، وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلاَعُهُ، ثُمَّ يُفْتَحُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ كُوَّةٌ تَخْرُجُ عَلَيْهِ مِنْهَا حَرُّهَا وَرِيحُهَا وَنَتْنُهَا. 6759- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: تَأْكُلُ الأَرْضُ ابْنَ آدَمَ كُلَّهُ إِلاَّ عَظْمَ الذَّنَبِ، وَمِنْهُ يُرْكَبُ، أَوْ قَالَ: يُوصَلُ قَالَ: وَقَالَ: تُمْطِرُ الأَرْضُ مَطَرًا يُنْبِتُ أَجْسَادَ النَّاسِ حَتَّى يَصِيرَ جَسَدًا بِغَيْرِ رُوحٍ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ. 6760- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ: ذَلِكَ مُنْكَرٌ وَنَكِيرٌ يَخْرُجَانِ فِي أَفْوَاهِهِمَا وَأَعْيُنِهِمَا النَّارُ، وَعَلَيْهِمَا الْمُسُوحُ، وَتَرْجُفُ بِهِ الأَرْضُ حَتَّى إِذَا حِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَقْلِهِ فَلَمْ يَعْقِلْ شَيْئًا بِعَقْلِهِ إِلاَّ مَا أَلْقَى اللَّهُ عَلَى لِسَانِهِ، قَالاَ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: اللَّهُ، فَمَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ: الإِسْلاَمُ؟ فَمَنْ نَبِيُّكَ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَقُولُ: مَا يُدْرِيكَ؟ هَلْ رَأَيْتَهُ؟ فَيَقُولُ: لاَ، وَلَكِنْ جَاءَ بِذَلِكَ كِتَابُ اللهِ فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ، فَيَقُولاَنِ: صَدَقْتَ، عَلَى ذَلِكَ وَاللهِ عِشْتَ، وَعَلَى ذَلِكَ مُتَّ، وَعَلَى ذَلِكَ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، انْظُرْ رَحِمَكَ اللَّهُ إِلَى مَا صَرَفَ اللَّهُ عَنْكَ مِنَ النَّارِ، وَانْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ الْجَنَّةِ، ثُمَّ يُبَدَّلُ بِكَفَنِهِ ثِيَابًا مِنْ ثِيَابِ الْجَنَّةِ، وَيُوَسَّعُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ مَدَّ بَصَرِهِ، وَيُفْتَحُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ كُوَّةٌ يَدْخُلُ عَلَيْهِ مِنْهَا رِيحُهَا وَرَوْحُهَا وَبَرْدُهَا وَطِيبُهَا، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ فَيُضْرَبُ بِالْمِزْرَبَّةِ ضَرْبَةً فَيَقْعُدُ فَيَقُولاَنِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: اللَّهُ، وَمَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ: الإِسْلاَمُ، وَمَنْ نَبِيُّكَ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ، فَيَقُولُونَ: لِمَ تَقُولُ ذَلِكَ هَلْ رَأَيْتَهُ؟ فَيَقُولُ: لاَ وَاللهِ مَا أَدْرِي.
6761- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَائِدٌ لِمَرِيضٍ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ. 6762- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عُودُوا الْمَرِيضَ، وَاتَّبِعُوا الْجَنَائِزَ فَإِنَّهُنَّ تُذَكِّرْنَ الآخِرَةَ. 6763- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَجِيبُوا الدَّاعِيَ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ، وَفُكُّوا الْعَانِي. 6764- عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ بِسْطَامَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ زِنْبَاعٍ الْعَنْبَرِيِّ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، إِنَّا كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ عَائِدَ الْمَرِيضِ يَخُوضُ فِي الرَّحْمَةِ فَإِنْ سَأَلَ بِالْمَرِيضِ قَائِمًا أَلْجَمَتْهُ الرَّحْمَةُ، وَإِنْ قَعَدَ غَمَرَتْهُ. 6765- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ أَنَسٍ، أَوِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ عَادَ مَرِيضًا، وَشَيَّعَ جِنَازَةً، وَوُفِّقَ لَهُ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْمِ أَمْسَى وَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. قَالَ: وَقَالَ الْحَسَنُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَصْحَابِهِ: أَيُّكُمْ عَادَ الْيَوْمَ مَرِيضًا؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا قَالَ: أَيُّكُمْ تَصَدَّقَ الْيَوْمَ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا قَالَ: فَأَيُّكُمْ شَيَّعَ الْيَوْمَ جِنَازَةً؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا قَالَ: فَأَيُّكُمْ أَصْبَحَ صَائِمًا؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْجَبْتَ يَعْنِي الْجَنَّةَ. 6766- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَكْحُولٌ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: بِخَيْرٍ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَصُمُ الْيَوْمَ وَلَمْ يَعُدْ مَرِيضًا فَقَالَ الرَّجُلُ: وَمَا عِيَادَةُ الْمَرِيضِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: كَصِيَامٍ. 6767- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: دَخَلَ عَلِيٌّ عَلَى ابْنِهِ الْحَسَنِ وَعِنْدَهُ الأَشْعَرِيُّ، فَقَالَ: مَا غَدَا بِكَ أَيُّهَا الشَّيْخُ؟ قَالَ: سَمِعْتُ بَوَجَعِ ابْنِ أَخِي فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَعُودَهُ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُ لاَ يَمْنَعُنَا مَا فِي أَنْفُسِنَا أَنْ نُحَدِّثَكَ مَا سَمِعْنَا: إِنَّهُ مَنْ عَادَ مَرِيضًا نَهَارًا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِي، وَإِنْ عَادَهُ لَيْلاً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ. 6768- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَفْضَلُ الْعِيَادَةِ أَخَفُّهَا. 6769- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ، أُصَدِّقُ: أَنَّ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ، عَادَ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ فَلَقِيَ عَلِيًّا، فَقَالَ عَلِيٌّ لِعَمْرٍو: أَعُدْتَ حُسَيْنًا؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: عَلَى مَا فِي النَّفْسِ؟ قَالَ: إِنَّكَ يَا أَبَا حَسَنٍ لاَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُخْرِجَ مَا فِي النَّفْسِ قَالَ: أَمَا إِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَمْنَعْنِي نَصِيحَةً لَكَ، أَيُّمَا امْرِئٍ عَادَ مَرِيضًا وُكِّلَ بِهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى مِثْلَهَا مِنَ الْغَدِ، وَإِنْ جَلَسَ جَلَسَ فِي رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ. 6770- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَا يَلْقَى أَهْلُ الْمَرِيضِ مِنِ عِيَادَةِ نَوْكَى الْقُرَّاءِ أَشَدُّ مِمَّا يَلْقَوْنَ مِنْ مَرِيضِهِمْ.
6771- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرَقُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ. 6772- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كَانَ عِنْدَ أَخٍ لَهُ وَهُوَ يَسُوقُ فَجَعَلَ يَرْشَحُ جَبِينُهُ، فَضَحِكَ عَلْقَمَةُ، فَقَالَ لَهُ يَزِيدُ بْنُ أَوْسٍ: مَا يُضْحِكُكَ يَا أَبَا شِبْلٍ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: إِنَّ نَفْسَ الْمُؤْمِنِ تَخْرُجُ رَشْحًا، وَإِنَّ نَفْسَ الْكَافِرِ تَخْرُجُ مِنْ شِدْقِهِ كَمَا تَخْرُجُ نَفْسُ الْحِمَارِ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُشَدَّدُ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ بِالسَّيِّئَةِ قَدْ عَمِلَهَا لِتَكُونَ بِهَا، وَإِنَّ الْكَافِرَ لَيُهَوَّنُ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ بِالْحَسَنَةِ قَدْ عَمِلَهَا لِتَكُونَ بِهَا. 6773- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ يَمْرَضُ الرَّجُلُ الَّذِي كُنَّا نَرَى أَنَّهُ صَالِحٌ فَيُشَدَّدُ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ، وَيَمْرَضُ الرَّجُلُ الَّذِي مَا كُنَّا نَرَى فِيهِ خَيْرًا فَيُهَوَّنُ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَبْقَى مِنْ ذُنُوبِهِ شَيْءٌ فَيُشَدَّدُ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ لأَنْ يَلْقَى اللَّهَ لاَ ذَنْبَ لَهُ، وَإِنَّ الْمُنَافِقَ تَبْقَى مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْءٌ فَيُهَوَّنُ عَلَيْهِ لأَنْ يَلْقَى اللَّهَ وَلاَ حَسَنَةَ لَهُ. قَالَ الثَّوْرِيُّ: بَلَغَنَا أَنَّ عِلاَجَ مَلَكَ الْمَوْتِ أَشَدُّ مِنْ أَلْفِ ضَرْبَةٍ بِالسَّيْفِ.
6774- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَتَى الْبَيْتَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ بُرْدَ حِبَرَةٍ وَكَانَ مُسَجًّى عَلَيْهِ بِهِ، فَنَظَرَ إِلَى وَجْهِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ وَقَبَّلَهُ، ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ لاَ يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ، لَقَدْ مِتَّ الْمَوْتَةَ الَّتِي لاَ مَوْتَ بَعْدَهَا. 6775- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ، ثُمَّ بَكَى حَتَّى رَأَيْتُ الدُّمُوعَ تَسِيلُ عَلَى وَجْنَتَيْهِ.
6776- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَوْتُ الْفُجَاءَةِ تَخْفِيفٌ عَلَى الْمُؤْمِنِ، وَأَسَفٌ عَلَى الْكُفَّارِ. 6777- عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَمُوتُ عَلَى كُلِّ حَالٍ. 6778- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ يَبُولُ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: إِنِّي لأَجِدُ فِي ظَهْرِي شَيْئًا فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ مَاتَ، فَنَاحَتْهُ الْجِنُّ فَقَالُوا: قَتَلْنَا سَيِّدَ الْخَزْرَجِ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةْ وَرَمَيْنَاهُ بِسَهْمَيْنِ فَلَمْ نُخْطِئْ فُؤَادَهُ. 6779- عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ، يَذْكُرُ أَنَّ حُذَيْفَةَ، كَانَ يُشَدَّدُ فِي مَوْتِ الْفُجَاءَةِ، أَخْذَةٌ عَلَى سَخَطٍ. 6780- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمَذَانِيِّ، عَنِ الْحَوَارِيِّ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنِ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ إِذَا كَثُرُ الْفَالِجُ وَمَوْتُ الْفُجَاءَةِ. قَالَ: وَأَخْبَرَنِي حَبِيبٌ، عَنِ الْحَوَارِيِّ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيَفْشُوَنَّ الْفَالِجُ النَّاسَ حَتَّى يُظَنُّ أَنَّهُ طَاعُونٌ. 6781- عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلاَءِ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ، عَنْ حَفْصَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَوْتُ الْفُجَاءَةِ تَخْفِيفٌ عَلَى الْمُؤْمِنِ وَأَخْذَةُ أَسَفٍ عَلَى الْكُفَّارِ.
6782- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: تُوُفِّي النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً، وَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ مِنْ ذَلِكَ بِمَكَّةَ عَشْرًا وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرًا. 6783- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، مِثْلَهُ، قَالَ: وَمَاتَ أَبُو بَكْرٍ، مِثْلَهُ. 6784- عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ، وَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرًا، وَتُوُفِّي ابْنَ ثَلاَثٍ وَسِتِّينَ. 6785- عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: وُكِّلَ مِيكَائِيلُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ ثَلاَثَ سِنِينَ يُعَلَّمُ أَسْبَابَ النُّبُوَّةِ، فَلَمَّا كَانَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَأَرْبَعِينَ وُكِّلَ بِهِ جِبْرَائِيلُ فَنَزَلَ عَلَيْهِ بِالْقُرْآنِ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ، ثُمَّ تُوُفِّي وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَسِتِّينَ، وَتُوُفِّي عُمَرُ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَسِتِّينَ. 6786- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلاَ بِالْقَصِيرِ، وَلاَ بِالْجَعْدِ وَلاَ بِالسَّبْطِ، وَلاَ بِالآدَمِ وَلاَ بِالأَبْيَضِ، أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ، وَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرًا، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرًا، وَقُبِضَ وَهُوَ ابْنُ سِتِّينَ سَنَةً، وَلَمْ يَكُنْ فِي رَأْسِهِ وَلاَ فِي لِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ. 6787- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ: كَمْ أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ؟ قَالَ: عَشْرَ سِنِينَ قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: بِضْعَ عَشْرَةَ قَالَ: كَذَبَ، إِنَّمَا أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ الشَّاعِرِ، قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: فَمَقَتُّ عُرْوَةَ حِينَ كَذَّبَهُ. 6788- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُخْبِرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّ عَلِيًّا مَاتَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسِتِّينَ. 6789- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِهِ عَلِيٍّ، أَنَّ عَلِيًّا، قُتِلَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ. 6790- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسِتِّينَ سَنَةً، وَأَبُو بَكْرٍ بِمَنْزِلَتِهِ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ابْنُ سِتٍّ وَخَمْسِينَ، وَعُثْمَانُ ابْنُ إِحْدَى وَسِتِّينَ. 6791- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ عَلَى رَأْسِ ثَلاَثٍ وَسِتِّينَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَتُوُفِّي أَبُو بَكْرٍ عَلَى رَأْسِ ثَلاَثٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَمَاتَ عُمَرُ عَلَى رَأْسِ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ.
|